رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٧٨ - دليل القول الثالث الأقرب ممّن يرث بالتسمية
دليل القول الثالث: الأقرب ممّن يرث بالتسمية
قال في «الشرائع»: وقيل الأقرب ممّن يرث القاتل بالتسمية، ومع عدمه يشترك في العقل بين مَن يتقرّب بالأُم ومَن يتقرّب بالأب أثلاثاً.[ ١ ]
واستدلّ [ ٣ ] على هذا القول بالروايات التالية:
١. خبر أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال (عليه السلام): «إن كان له مال أُخذت الدية من ماله وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم ».[ ٤ ]
والرواية موثّقة ولكن وصفت في «كشف اللثام» بالخبر، ولعلّه لأجل أبان بن عثمان ، ولكنّ العلاّمة قال: الأقرب عندي قبول روايته.
٢. ما رواه ابن أبي نصر عن أبي جعفر (عليه السلام)في رجل قتل رجلاً عمداً ثم
[١] شرائع الإسلام: ٤ / ٢٨٨، في العاقلة .
[٢] مسالك الأفهام: ١٥ / ٥٠٩ .
[٣] حكاه في كشف اللثام: ١١ / ٤٩٩. وقال: وقد يستدل عليه .
[٤] الوسائل: ج ١٩، الباب ٤ من أبواب العاقلة ، الحديث ١ .