رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٠٠ - ١ إذا ماتت الزوجة عن زوج بلا مناسب ولا مسابب
٣. وقال في «المقنعة»: إذا لم يوجد قريب ولا سبب للميّت ردّ باقي التركة على الأزواج .[ ١ ]
والقدر المتيقّن من الأزواج هو الزوج، ويكون دالاً على الردّ في مسألتنا، بخلاف المسألة الثانية، فشمول عبارته لها موضع تأمّل.
٤. قال الشيخ في «الخلاف»: إذا خلّفت المرأة زوجها ولا وارث لها سواه فالنصف له بالفرض والباقي يعطى إيّاه.[ ٢ ]
٥. وقال في «النهاية»: يردّ على الزوج، النصفُ الباقي بالصحيح من الأخبار عن أئمّة آل محمّد(عليهم السلام).[ ٣ ]
٧. ويظهر من أبي الصلاح في «الكافي» اختياره حيث شرط في ميراث الإمام، عدم ذوي الأنساب والزوج ومولى النعمة. قال: وخامس المستحقين سلطان الإسلام المفترض الطاعة على الأنام وفرضه ثابت بشرط عدم ذوي الأنساب والزوج ومولى النعمة.[ ٥ ]
[١] المقنعة: ٦٩١ .
[٢] الخلاف:٤/١١٦، كتاب الفرائض، المسألة١٣٠.
[٣] النهاية: ٦٤٢.
[٤] الانتصار:٣٠٠.
[٥] الكافي في الفقه:٣٧٤.