رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨١ - الخامس حرمان المسلم خلاف الامتنان
رجلاً حدّثه، انّ معاذاً حدّثه، قال: سمعت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص، فورث المسلم.[ ١ ]
٢. أخرج أبو داود عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الدؤلي أنّ معاذاً أتى بميراث يهودي وارثه مسلم، بمعناه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).[ ٢ ]
٣. أخرج الدارمي عن مسروق قال: كان معاوية يورِّث المسلم من الكافر و لا يورث الكافر من المسلم، قال : قال مسروق: وما حدث في الإسلام قضاء أحب إليّ منه، قيل لأبي محمد تقول بهذا، قال: لا .[ ٣ ]
قال السيد المرتضى بعد نقل قضاء معاذ: ونظائر هذا الخبر موجودة كثيرة في رواياتهم.
وعلى كلّ تقدير ففي الكتاب مع ما تضافر من الروايات عن أئمّة أهل البيت(عليهم السلام)وفي هذه الآثار كفاية لمن رام الحق، ولكن لا يتم الإفتاء إلا بدراسة دليل المخالف فانتظر.
الخامس: حرمان المسلم خلاف الامتنان
إنّ من درس موارد الحرمان في الإرث يقف على أنّه إمّا للإرغام، أو لضعة الوارث.
[١] سنن أبي داود: ٣ / ١٢٦، الحديث رقم ٢٩١٢.
[٢] سنن أبي داود:٣/١٢٦، الحديث ٢٩١٣.
[٣] سنن الدارمي: ٢ / ٣٧٠، باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام.