رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥٢ - الصريح المطلق
الصريح المطلق
فأمّا الصريح المطلق فمنه ما يدل على أنّ المطلقة ثلاثاً من ذوات الأزواج مثل ما روى عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد فإنّهن ذوات أزواج».[ ١ ]
ومثل ما رواه حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إياكم والمطلّقات ثلاثاً فإنّهنَّ ذوات أزواج».[ ٢ ]
وقال أمير المؤمنين(عليه السلام) : «اتقوا تزويج المطلّقات ثلاثاً في موضع واحد فإنّهنّ ذوات أزواج».[ ٣ ]
ومثله رواية هارون بن خارجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت: إنّي ابتليت فطلقت أهلي ثلاثاً في دفعة فسألت أصحابنا فقالوا ليس بشيء وانّ المرأة قالت: لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله (عليه السلام)، فقال: «ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء. [ ٤ ]
وقريب منه مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام)فكتب إليه: انّه روى أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنّه تلزمه تطليقة واحدة فوقع بخطّه: أخطأ على أبي عبد الله (عليه السلام) انّه لايلزم الطلاق ويردّ إلى الكتاب والسنة إن شاء الله».[ ٥ ]
[١] الوسائل: ج ١٥، الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث ٢٠.
[٢] الوسائل : ج ١٥، الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث٢١.
[٣] الوسائل : ج ١٥، الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث٢٤.
[٤] الوسائل: ج ١٥، الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث ٢٩.
[٥] الوسائل: ج ١٥، الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث ١٩ .