رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥١ - الطائفة الثانية ما يدل على البطلان من رأس وعدم وقوع شيء حتى الواحدة
الطائفة الأُولى: ما يدل بالصراحة على وقوع الواحدة:
١ـ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطلاق ثلاثاً في غير عدّة إن كانت على طهر فواحدة، وإن لم تكن على طهر فليس بشيء.[ ١ ]
٢ـ صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد وهي طاهر قال: هي واحدة.[ ٢ ]
٣ـ ما رواه شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت: فطلقها ثلاثاً في مقعد قال: تردّ إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة.[ ٣ ]
وهذه الروايات مع كثرتها ووجود الصحاح وغيرها بينها تشرف الفقيه على القطع بعدم ورودها تقية، وإنّما وردت لبيان الواقع . أضف إلى ذلك انّ في بعضها قرينة واضحة على صدورها لبيان الواقع.
الطائفة الثانية: ما يدل على البطلان من رأس وعدم وقوع شيء حتى الواحدة:
وهي بين صريح مطلق ومفصل وقابل للتأويل وإليك بيانها:
[١] الوسائل: ج ١٥، الباب٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ج ١٥، الباب٢٩من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث ٢ .
[٣] الوسائل: ج ١٥، الباب٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث ٤. وبهذا المضمون الحديث: ٣و٧و١١ و١٢و١٣و١٤و١٦و ٢٨و٣٠ من هذا الباب.