رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩٥ - إذا طولب أربع سنين ولم يعرف له خبر
فإنّ ظاهر قوله: «وقع طلاقه موقع طلاق زوجها» أن العدّة عدّة الطلاق ، كما أنّ المتبادر من الثاني عدّة الوفاة إذ المفروض أنّها تعتد بلاطلاق من الوالي فكيف تكون العدّة، عدّة الطلاق مع عدمه، فتعين أن تكون عدة الوفاة.
وإليك تحليل الأقوال:
».[ ١ ]وأمّا القول الثاني: فهو مركب من أمرين:
١ـ طلاق الولي أو الوالي إن لم يطلق الولي. وتدل عليه رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولم تدر أحيّ هو أم ميت، أيجبر وليّه على أن يطلّقها؟ قال: «نعم، وإن لم يكن له وليّ طلّقها السلطان»، قلت: فإن قال الولي: أنا أنفق عليها؟ قال: «فلا يجبر على طلاقها»، قال: قلت: أرأيت إن قالت : أنا أُريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا ؟ قال: «ليس لها ذلك ولا كرامة إذا
[١] الوسائل: ج١٤، الباب ٤٤من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث ٢.