رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٥٤ - أدلّة المانع
والعبرة بالفقرة الأخيرة.
والرواية صحيحة وعبد الرحمن بن أبي نجران، الواقع في طريقه، ثقة، ولكن الاعتماد عليها مشكل لورود الترخيص في تزويج المستضعف، مثل: صحيحة عمرو بن أبان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المستضعفين؟ فقال: «هم أهل الولاية» فقلت: أيّ ولاية ؟ فقال: «أما إنّها ليست بالولاية في الدين، ولكنّها الولاية في المناكحة، والموارثة والمخالطة، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكفّار، منهم المرجون لأمر الله عزّ وجلّ». [ ١ ]
ومثله خبر حمران. [ ٢ ]
ومع ذلك يشكل الاعتماد عليه، وعند ذلك يتعيّن الحمل على الكراهة.
[٩] التمسّك بالنهي عن تزويج الناصب[ ٣ ] غير أنّه يجب تحقيق مفهوم الناصب حديثاً ولغة، أمّا الأوّل فقد فسّر بوجوه:
أ. مطلق المخالف غير المستضعف بمعنى كلّ من قدّم على علي (عليه السلام).[ ٤ ]
ب. المبغض للشيعة وإن لم يكن مبغضاً علياً وأولاده (عليهم السلام) كما يدلّ عليه ما رواه الصدوق في رواية « ... ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنّكم تتولّونا وأنّكم من شيعتنا».[ ٥ ]
[١] الوسائل: ج ١٤، الباب ١١ من أبواب مايحرم بالكفر، الحديث ٥.
[٢] الوسائل: ج ١٤، الباب ١١ من أبواب مايحرم بالكفر الحديث ١٢.
[٣] الوسائل: ج ١٤، لاحظ روايات الباب١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر.
[٤] الوسائل: ج ١٩، الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس، الحديث ٤.
[٥] الوسائل: ج ١٩، الباب٦٨ من أبواب قصاص النفس، الحديث ٢ و ٣; عقاب الأعمال: ٢٤٧.