رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٦ - الثاني التحديد بالأثر
الثاني: التحديد بالأثر
وقد تضافرت عليه الروايات ، نذكر منها ما يلي:
١ـ صحيحة حمّاد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم والدم».[ ١ ]
٢ـ ما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:«لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم وشدّ العظم».[ ٢ ]
٣ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام)قال: «إذا رضع الغلام من نساء شتّى وكان ذلك عِدَّة، أو نبت لحمه ودمه عليه، حرم عليه بناتهنّ كلهنّ».[ ٣ ]
٤ـ وصحيحته عن أبي جعفر أو أبي عبد الله (عليهما السلام) قال: «إذا رضع الغلام من نساء شتّى فكان ذلك عدّة، أو نبت لحمه ودمه عليه، حرم بناتهنّ كلّهن».[ ٤ ]
ويظهر من كثير من الروايات أنّه الأصل وأنّ التحديد بالعدد والزمان طريقان إليه، ودونك بعضها:
[١] الوسائل: ج ١٤، كتاب النكاح، الباب ٣ من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ج١٤، كتاب النكاح، الباب ٣ من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث ٢.
[٣] المصدر نفسه، الحديث ٣.
[٤] الوسائل: ج ١٤، الباب ١٥ من أبواب ما يحرم بالنكاح، الحديث ٢. والظاهر اتّحادها مع الرواية السابقة إلاّ أنّ الكليني أوردهما في موضعين من كتابه مع اختلاف طفيف في المتن.