رسائل فقهية
(١)
مقدّمة
٧ ص
(٢)
الرسالة السابعة عشرة تفسير الوطنين الأصلي والاتخاذي
٩ ص
(٣)
إذا كان له دار أثناء الطريق
١٢ ص
(٤)
الوطن الشرعي
١٣ ص
(٥)
مدخلية القيود وعدمها
٣١ ص
(٦)
تعدّد الأوطان المستجدّة
٣٤ ص
(٧)
تبعية الولد للوالد
٣٥ ص
(٨)
يزول حكم الوطنية بالإعراض
٣٧ ص
(٩)
لا يشترط في الوطن إباحة المكان
٣٧ ص
(١٠)
حكم التردّد بعد العزم على التوطّن
٣٨ ص
(١١)
اعتبار قصد التأبيد في صدق الوطنية
٤٠ ص
(١٢)
الرسالة الثامنة عشرة إتمام الصلاة في الأماكن الأربعة
٤١ ص
(١٣)
أقوال العلماء في المسألة
٤٣ ص
(١٤)
مقامان في المسألة
٤٥ ص
(١٥)
المقام الأوّل في إثبات جواز الإتمام
٤٥ ص
(١٦)
حجّة القول بالقصر
٤٨ ص
(١٧)
المقام الثاني في تحقيق المكان الذي يستحب فيه الإتمام
٥٥ ص
(١٨)
ما تضمّن التعبير بالمسجد
٥٩ ص
(١٩)
إذا كان بدن المصلّي داخلاً في الأما كن
٦٥ ص
(٢٠)
عدم لحوق الصوم بالصلاة في الأما كن الأربعة
٦٥ ص
(٢١)
التخيير في هذه الأماكن استمراري
٦٨ ص
(٢٢)
التسبيح ثلاثون مرّة
٧٠ ص
(٢٣)
مسائل
٧٠ ص
(٢٤)
الأُولى جواز التنفّل بالرواتب في الأماكن
٧٠ ص
(٢٥)
الثانية إذا فاتته فريضة
٧٤ ص
(٢٦)
الثالثة لو كانت في ذمّته صلاةُ قضاء
٧٥ ص
(٢٧)
الرابعة إذا ضاق الوقت
٧٥ ص
(٢٨)
الرسالة التاسعة عشرة أقسام الصوم
٧٧ ص
(٢٩)
الصوم الواجب
٧٩ ص
(٣٠)
الصوم المندوب
٧٩ ص
(٣١)
أحكام الصوم المستحب
٨١ ص
(٣٢)
الصوم المكروه
٨١ ص
(٣٣)
الصوم المحظور
٨٢ ص
(٣٤)
في المواضع الّتي يستحب فيها الإمساك
٨٤ ص
(٣٥)
دراسة بعض أقسام الصوم المحظور والمكروه
٨٤ ص
(٣٦)
1 صوم يوم عاشوراء
٨٥ ص
(٣٧)
استحباب صومه
٨٦ ص
(٣٨)
المنع عن صومه
٨٦ ص
(٣٩)
2 صوم الضيف بدون إذن مضيّفه
٩٠ ص
(٤٠)
3 صوم الزوجة بدون إذن زوجها
٩٣ ص
(٤١)
4 صوم الولد بدون إذن الوالد
٩٤ ص
(٤٢)
الرسالة العشرون في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة
٩٥ ص
(٤٣)
وجوب الزكاة في تسعة أشياء
٩٧ ص
(٤٤)
الروايات الدالة على الحصر مع ذكر العفو
١٠٤ ص
(٤٥)
الروايات الدالة على الحصر من دون التعرض للعفو
١٠٥ ص
(٤٦)
ما يردّ القول بتعلّقها بغير التسعة
١٠٦ ص
(٤٧)
الأخبار المعارضة
١٠٧ ص
(٤٨)
في ما يستحبّ إخراج الزكاة منه
١١٧ ص
(٤٩)
الرسالة الحادية والعشرون في شرطية السوم دون اعتبار عدم العمل
١٢٣ ص
(٥٠)
مقدّمة، وفيها أُمور
١٢٥ ص
(٥١)
الأوّل اقتصار المتقدمين على شرط واحد
١٢٦ ص
(٥٢)
الثاني موقف فقهاء السنّة من الشرطين
١٣٠ ص
(٥٣)
الثالث دراسة الروايات الواردة في المقام
١٣١ ص
(٥٤)
دراسة دليل بعض الأعاظم و الوجوه المؤيّدة
١٣٦ ص
(٥٥)
المؤيّد الأوّل عدم ذكر السوم في صحيحة الفضلاء في الغنم
١٣٩ ص
(٥٦)
المؤيّد الثاني عدم ذكر المعلوفة مستقلة في الروايات بل منضمّة إلى العوامل
١٤٠ ص
(٥٧)
المؤيّد الثالث ابتدأ حول السخال من حين النتاج مع أنّها ليست بسائمة
١٤١ ص
(٥٨)
المؤيّد الرابع عدّ الأكولة من النصاب مع أنّها معلوفة غالباً
١٤٤ ص
(٥٩)
المؤيّد الخامس عدم وقوع السؤال عن المعلوفة وغيرها في آداب المصدق
١٤٥ ص
(٦٠)
المؤيد السادس خروج غالب الأنعام من حكم الزكاة بناء على اشتراطها
١٤٦ ص
(٦١)
الرسالة الثانية والعشرون الخمس في زمان الغيبة
١٤٩ ص
(٦٢)
وفيه مقامان
١٥١ ص
(٦٣)
المقام الأوّل في مصرف الخمس
١٥١ ص
(٦٤)
1 سقوط حقّه (عليه السلام) دون حقوق الأصناف الثلاثة
١٥٢ ص
(٦٥)
2 صرف حقّه في تتميم مؤونة الأصناف الثلاثة
١٥٣ ص
(٦٦)
3 صرف حصّته في مواليه
١٥٤ ص
(٦٧)
4 يتصدّق به عن جانب الإمام
١٥٥ ص
(٦٨)
5 تصرف فيما فيه رضاه
١٥٦ ص
(٦٩)
المقام الثاني في المتصدي للصرف
١٥٧ ص
(٧٠)
في نقل الخمس من بلاد إلى غيره
١٦٠ ص
(٧١)
في إذن الفقيه بنقل الخمس
١٦٢ ص
(٧٢)
في مؤونة النقل
١٦٣ ص
(٧٣)
لو كان له مال آخر في بلد آخر
١٦٤ ص
(٧٤)
في براءة ذمّة الدافع
١٦٥ ص
(٧٥)
إذا كان له في ذمّة المستحق دين، وفيه مقامان
١٦٧ ص
(٧٦)
الأوّل ما هو واقع الاحتساب؟
١٦٧ ص
(٧٧)
الثاني في جواز الاحتساب
١٦٨ ص
(٧٨)
دفع العوض نقداً أو عروضاً
١٧٠ ص
(٧٩)
في ردّ الخمس على صاحبه
١٧١ ص
(٨٠)
إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه، وفيها أُمور
١٧٣ ص
(٨١)
الأوّل ما يدل على وجوب الخمس مطلقاً
١٧٣ ص
(٨٢)
الثاني استثناء الأُمور الثلاثة
١٧٦ ص
(٨٣)
الثالث تقسيم الأخبار الواردة في المقام، وفيها أصناف
١٧٨ ص
(٨٤)
1 التحليل لعسر السائل
١٧٩ ص
(٨٥)
2 تحليل المناكح من الغنائم
١٨٠ ص
(٨٦)
3 الأموال المنتقلة من الغير إلى الشيعة من المتاجر والغنائم وغيرهما
١٨٢ ص
(٨٧)
4 التحليل لشخص خاص
١٨٥ ص
(٨٨)
5 كون التحليل مختصاً بعصر أبي جعفر (عليه السلام)
١٨٦ ص
(٨٩)
إكمال
١٨٧ ص
(٩٠)
الرسالة الثالثة والعشرون المؤونة لغة واصطلاحاً
١٨٩ ص
(٩١)
وفيها أُمور
١٩١ ص
(٩٢)
1 المؤونة في اللغة
١٩١ ص
(٩٣)
2 المؤونة في الروايات
١٩٢ ص
(٩٤)
3 المراد مؤونة السنة
١٩٤ ص
(٩٥)
4 الآراء في تحديد المؤونة
١٩٥ ص
(٩٦)
5 ما يصرف للانتفاع به في السنين الآتية
٢٠١ ص
(٩٧)
6 ادّخار الربح لشراء الدار بعد سنين
٢٠١ ص
(٩٨)
7 بيع داره التي اشتراها في السنين السابقة
٢٠٢ ص
(٩٩)
في مبدأ السنة الّتي يجب الخمس فيها
٢٠٢ ص
(١٠٠)
في معاني أُخرى للمؤونة
٢٠٧ ص
(١٠١)
في أقسام المؤونة
٢٠٩ ص
(١٠٢)
في جواز إخراج المؤونة من الربح
٢١٠ ص
(١٠٣)
الزائد على المؤونة بسبب التقتير
٢١٤ ص
(١٠٤)
الاقتراض للمؤونة من بداية السنة
٢١٤ ص
(١٠٥)
لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤونة
٢١٥ ص
(١٠٦)
موت المكتسب في أثناء الحول
٢١٩ ص
(١٠٧)
عدم حصول الربح في تلك السنة
٢١٩ ص
(١٠٨)
مصارف الحج من مؤونة عام الاستطاعة
٢٢٠ ص
(١٠٩)
هل أداء الدين من المؤونة؟ وفيه أقسام
٢٢٢ ص
(١١٠)
أ دين عام الربح
٢٢٢ ص
(١١١)
ب الدين السابق على عام الربح
٢٢٥ ص
(١١٢)
ج الدين اللاحق لعام الربح
٢٢٧ ص
(١١٣)
الرسالة الرابعة والعشرون صلاة الطواف ومكانها
٢٢٩ ص
(١١٤)
صلاة الطواف ومكانها
٢٣١ ص
(١١٥)
توضيح مفاد الآية
٢٣٣ ص
(١١٦)
العناوين الواردة في كلمات الفقهاء
٢٣٦ ص
(١١٧)
الروايات الواردة في تحديد موضع صلاة الطواف، وفيها طوائف
٢٣٧ ص
(١١٨)
الطائفة الأُولى تعيّن إتيان الصلاة خلف المقام
٢٣٨ ص
(١١٩)
الطائفة الثانية وجوب إتيان الصلاة عند المقام
٢٤١ ص
(١٢٠)
الطائفة الثالثة الصلاة في المقام
٢٤٢ ص
(١٢١)
الجمع الدلالي بين الروايات
٢٤٣ ص
(١٢٢)
حكم الصلاة عند الزحام، وفيه فروع
٢٤٦ ص
(١٢٣)
1 مخيّر بين وراء المقام أو أحد جانبيه
٢٤٦ ص
(١٢٤)
2 تقدّم الخلف على الجانب مع الإمكان
٢٤٧ ص
(١٢٥)
3 تحرّي الأقرب فالأقرب
٢٤٧ ص
(١٢٦)
الرسالة الخامسة والعشرون حقيقة الإحرام في كلمات الفقهاء
٢٥١ ص
(١٢٧)
وفيه أمران
٢٥٣ ص
(١٢٨)
الأوّل الإحرام في كلمات أهل اللغة وأصحاب المعاجم
٢٥٣ ص
(١٢٩)
الثاني ما هي حقيقة الإحرام؟
٢٥٤ ص
(١٣٠)
في تعريف الإحرام
٢٥٥ ص
(١٣١)
1 الإحرام أمر مركب من أُمور ثلاثة
٢٥٥ ص
(١٣٢)
2 توطين النفس على ترك المنهيات
٢٥٨ ص
(١٣٣)
3 إدخال نفسه في حرمة الله بسبب التلبية
٢٦٠ ص
(١٣٤)
4 الإحرام أمر إنشائي يوجد بتحريم المحرمات
٢٦٣ ص
(١٣٥)
5 الإحرام حالة تمنع عن فعل شيء من المحظورات
٢٦٥ ص
(١٣٦)
6 الإحرام هو الدخول في العمرة أو الحجّ لا غير
٢٦٥ ص
(١٣٧)
الرسالة السادسة والعشرون المطاف بين السعة والضيق
٢٦٩ ص
(١٣٨)
وفيه مسألتان
٢٧١ ص
(١٣٩)
المسألة الأُولى في تحديد المطاف في الجوانب الثلاثة،
٢٧٣ ص
(١٤٠)
وفيه أقوال
٢٧٣ ص
(١٤١)
القول الأوّل المطاف هو الحدّ الفاصل بين الحدّين
٢٧٣ ص
(١٤٢)
قولان آخران في المطاف
٢٧٩ ص
(١٤٣)
المسألة الثانية حدّ المطاف خلف حجر إسماعيل (عليه السلام)
٢٨٢ ص
(١٤٤)
الرسالة السابعة والعشرون في عقد المضاربة وأحكامه
٢٨٩ ص
(١٤٥)
المضاربة عقد جائز أو لازم؟
٢٩١ ص
(١٤٦)
هل المضاربة المؤجلة لازمة أو جائزة ؟
٢٩٥ ص
(١٤٧)
إذا شرط عدم الفسخ في المدة المضروبة
٢٩٦ ص
(١٤٨)
الشرط في العقد الجائز جائز
٢٩٩ ص
(١٤٩)
تحليل ماذكره صاحب المسالك
٢٩٩ ص
(١٥٠)
استثناء هذا النوع من الشروط من الضابطة
٣٠١ ص
(١٥١)
محاولة أُخرى لمنع المشروط عليه عن الفسخ
٣٠٤ ص
(١٥٢)
المضاربة على الانتفاع من نماء المبيع
٣٠٥ ص
(١٥٣)
تحديد عمل العامل في المضاربة
٣٠٧ ص
(١٥٤)
اثنا عشر فرعاً
٣٠٩ ص
(١٥٥)
هل إطلاق العقد يقتضي البيع نقداً؟ وفيه قيود
٣١٢ ص
(١٥٦)
القيد الأوّل حكم البيع نسيئةً
٣١٣ ص
(١٥٧)
القيد الثاني حكم البيع بغير ثمن المثل
٣١٥ ص
(١٥٨)
القيد الثالث حكم البيع بغير نقد البلد
٣١٦ ص
(١٥٩)
إذا اختلف البائع والعامل في كون الشراء لمن؟
٣٢٦ ص
(١٦٠)
تعدي المضارب عمّا رسمه المالك
٣٢٨ ص
(١٦١)
انفساخ العقد بموت المالك أو العامل
٣٣٤ ص
(١٦٢)
دليل بطلان المضاربة بالموت
٣٣٦ ص
(١٦٣)
هل يمكن إبقاء المضاربة ؟
٣٣٧ ص
(١٦٤)
الاستدلال على عدم صحة الإبقاء
٣٤٠ ص
(١٦٥)
الرسالة الثامنة والعشرون في مال القراض
٣٤٧ ص
(١٦٦)
وفيه شروط
٣٤٩ ص
(١٦٧)
الشرط الأوّل أن يكون عيناً فلا يكفي الدين ولا المنفعة
٣٤٩ ص
(١٦٨)
الشرط الثاني أن يكون من النقد
٣٥٢ ص
(١٦٩)
الإجابة عن الاستدلال
٣٥٧ ص
(١٧٠)
فرع إذا دفع إنسان إلى صيّاد شبكة
٣٦١ ص
(١٧١)
الشرط الثالث أن يكون معلوم القدر
٣٦٣ ص
(١٧٢)
الشرط الرابع أن يكون متعيناً
٣٦٧ ص
(١٧٣)
الشرط الخامس أن لايكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به
٣٦٩ ص
(١٧٤)
لو ضارب بما في يد الغاصب معه
٣٧٥ ص
(١٧٥)
لو اختلفا في قدر رأس المال
٣٧٥ ص
(١٧٦)
الرسالة التاسعة والعشرون الرضاع
٣٧٩ ص
(١٧٧)
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفيه أُمور
٣٨٢ ص
(١٧٨)
1ـ توضيح مفاد القاعدة
٣٨٢ ص
(١٧٩)
2ـ في عدم شمول القاعدة للمصاهرة
٣٨٤ ص
(١٨٠)
3ـ ليس للرضاع حقيقة شرعية ولا متشرعية
٣٨٧ ص
(١٨١)
شرائط الرضاع
٣٨٩ ص
(١٨٢)
الشرط الأوّل أن يكون اللبن عن نكاح صحيح
٣٨٩ ص
(١٨٣)
اللبن عن الوطء بالشبهة
٣٩٠ ص
(١٨٤)
الشرط الثاني لزوم تحقّق أحد التحديدات الثلاثة
٣٩٢ ص
(١٨٥)
الأوّل التحديد بالعدد، وفيه قولان
٣٩٢ ص
(١٨٦)
أ ما دلّ على اعتبار خمس عشرة رضعة
٣٩٧ ص
(١٨٧)
ب ما دلّ على كفاية عشر رضعات في التحريم
٣٩٩ ص
(١٨٨)
القضاء بين القولين
٤٠٣ ص
(١٨٩)
الثاني التحديد بالأثر
٤٠٦ ص
(١٩٠)
الثالث التحديد بالمدّة، وفيه طوائف
٤٠٩ ص
(١٩١)
الأُولى ما دلّ على أنّ المحرِّم الارتضاع حولين كاملين
٤٠٩ ص
(١٩٢)
الطائفة الثانية ما دلّ على أنّ المحرّم الارتضاع سنة
٤٠٩ ص
(١٩٣)
الطائفة الثالثة ما دلّ على أنّ المحرّم هو الرضاع مدّة مديدة
٤١١ ص
(١٩٤)
الطائفة الرابعة ما دلّ على أنّ المحرّم هو الرضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ
٤١٢ ص
(١٩٥)
الطائفة الخامسة ما دلّ على أنّ المحرّم هو الرضاع ثلاثة أيّام
٤١٣ ص
(١٩٦)
الطائفة السادسة ما دلّ على اليوم والليلة
٤١٣ ص
(١٩٧)
مشكلة عدم الانعكاس بين المدّة وكلّ من العدد والأثر
٤١٤ ص
(١٩٨)
الشرط الثالث كيفية الرضاع
٤١٧ ص
(١٩٩)
1ـ اشتراط كمال الرضعة
٤١٧ ص
(٢٠٠)
الميزان في كمال الرضعة
٤١٩ ص
(٢٠١)
2ـ اشتراط توالي الرضعات
٤٢٠ ص
(٢٠٢)
3ـ اشتراط كون الرضاع من الثدي
٤٢١ ص
(٢٠٣)
الشرط الرابع وقوع الرضاع فيما دون الحولين
٤٢٤ ص
(٢٠٤)
هل يشترط ذلك في ولد المرضعة؟
٤٢٧ ص
(٢٠٥)
هاهنا فروع تترتّب على ما مضى
٤٢٩ ص
(٢٠٦)
في كون الشهور هلالية أو عددية
٤٣١ ص
(٢٠٧)
الشرط الخامس اتّحاد الفحل
٤٣٣ ص
(٢٠٨)
وحدة الفحل في الروايات، وفيه قسمان
٤٣٧ ص
(٢٠٩)
القسم الأوّل الروايات الّتي تصرّح بعدم كفاية الوحدة في الأُم
٤٣٧ ص
(٢١٠)
القسم الثاني الروايات التي تعتبر الوحدة في الفحل
٤٣٨ ص
(٢١١)
الرسالة الثلاثون الكفاءة في النكاح ولواحقها
٤٤١ ص
(٢١٢)
وفيه أُمور
٤٤٣ ص
(٢١٣)
الأوّل المؤمن كفء المؤمن
٤٤٣ ص
(٢١٤)
الثاني تزويج المؤمنة بالمخالف
٤٤٤ ص
(٢١٥)
الثالث تحديد الإسلام والإيمان
٤٤٧ ص
(٢١٦)
أدلّة المانع
٤٥٠ ص
(٢١٧)
الرابع هل التمكن من النفقة شرط، أو لا؟ وفيه احتمالان
٤٥٦ ص
(٢١٨)
1 عدم كونه شرطاً للزوم العقد
٤٥٩ ص
(٢١٩)
2 ـ استظهار كونه شرطاً
٤٦١ ص
(٢٢٠)
الخامس لو تجدّد عجز الزوج عن النفقة
٤٦٣ ص
(٢٢١)
السادس وجوب الإجابة على الولي وعدمه
٤٦٥ ص
(٢٢٢)
السابع لو انتسب لقبيلة فبان من غيرها
٤٦٧ ص
(٢٢٣)
الثامن في تزويج المرأة بالفاسق
٤٧١ ص
(٢٢٤)
التاسع إذا تزوّج بامرأة ثم بانت أنّها زانية ؟
٤٧٢ ص
(٢٢٥)
العاشر الكلام في الرجوع إلى المهر
٤٧٤ ص
(٢٢٦)
الحادي عشر أحكام التعريض بالخطبة
٤٧٧ ص
(٢٢٧)
الثاني عشر إذا اشترطت على المحلّل الطلاق
٤٧٩ ص
(٢٢٨)
الثالث عشر في نكاح الشغار
٤٨٣ ص
(٢٢٩)
الرسالة الحادية والثلاثون في حكم المفقود عنها زوجها
٤٨٩ ص
(٢٣٠)
أقوال العلماء في المسألة
٤٩١ ص
(٢٣١)
إذا طولب أربع سنين ولم يعرف له خبر
٤٩٣ ص
(٢٣٢)
لو تعذّر رفع الأمر إلى الحاكم
٤٩٩ ص
(٢٣٣)
ما هو المقصود من كلمة المفقود؟
٥٠٢ ص
(٢٣٤)
في ميراث المفقود
٥٠٤ ص
(٢٣٥)
لوعرف خبر المفقود أو كان مَن ينفق على الزوجة
٥٠٥ ص
(٢٣٦)
لو أنفق الولي أو الحاكم على الزوجة ثم تبيّن تقدم موته على الإنفاق
٥٠٧ ص
(٢٣٧)
لو قدم الزوج وقد خرجت عن العدة
٥٠٩ ص
(٢٣٨)
لو جاء الزوج وهي في العدة
٥١١ ص
(٢٣٩)
هل العدة عدة طلاق؟
٥١١ ص
(٢٤٠)
هل نفقة الزوجة في أيام الاعتداد على الغائب؟
٥١٤ ص
(٢٤١)
لو مات أحد الزوجين بعد العدة
٥١٥ ص
(٢٤٢)
إذا حضر الزوج بعد العدة وأراد طلاقها
٥١٦ ص
(٢٤٣)
هل للفحص والطلب كيفية خاصة؟
٥١٧ ص
(٢٤٤)
لو علم أنّه قد كان في بلد ثم انقطع أثره
٥١٨ ص
(٢٤٥)
لو غلط الحاكم بالحساب
٥١٩ ص
(٢٤٦)
في حكم المفقود في الزواج المنقطع
٥٢٠ ص
(٢٤٧)
الرسالة الثانية والثلاثون الطلاق ثلاثاً دفعة أو دفعات في مجلس واحد
٥٢١ ص
(٢٤٨)
دراسة الآيات الواردة في المقام
٥٢٦ ص
(٢٤٩)
الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثاً
٥٣٣ ص
(٢٥٠)
أوّلاً الاستدلال عن طريق الكتاب
٥٣٣ ص
(٢٥١)
1 قوله سبحانه (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أوْ تسْرِيحٌ بِإِحْسَان)
٥٣٣ ص
(٢٥٢)
2ـ قوله سبحانه (الطَّلاقُ مَرَّتانِ)
٥٣٦ ص
(٢٥٣)
3ـ قوله سبحانه (فَطَلّقُوهُنّ لِعِدَّتِهِنَّ)
٥٣٨ ص
(٢٥٤)
ثانياً الاستدلال عن طريق السنّة
٥٣٩ ص
(٢٥٥)
الاجتهاد مقابل النص
٥٤١ ص
(٢٥٦)
تبريرات لحكم الخليفة، وفيه وجوه
٥٤٤ ص
(٢٥٧)
1ـ نسخ الكتاب بالإجماع الكاشف عن النص
٥٤٤ ص
(٢٥٨)
2ـ تعزيرهم على ما تعدّوا به حدود الله
٥٤٦ ص
(٢٥٩)
إذا طلّق ثلاثاً هل تقع واحدة منها أو لا؟
٥٤٨ ص
(٢٦٠)
طوائف الروايات الدالة على بطلان الطلاق ثلاثاً دفعة
٥٥١ ص
(٢٦١)
الطائفة الأُولى ما يدل بالصراحة على وقوع الواحدة
٥٥١ ص
(٢٦٢)
الطائفة الثانية ما يدل على البطلان من رأس وعدم وقوع شيء حتى الواحدة
٥٥١ ص
(٢٦٣)
الصريح المطلق
٥٥٢ ص
(٢٦٤)
الصريح المفصل
٥٥٣ ص
(٢٦٥)
ما يقبل التأويل
٥٥٤ ص
(٢٦٦)
الطائفة الثالثة ما يدلّ على الإجمال
٥٥٤ ص
(٢٦٧)
إذا كان المطلّق معتقداً بصحة الطلاق ثلاثاً
٥٥٩ ص
(٢٦٨)
الرسالة الثالثة والثلاثون المسلم يرث الكافر دون العكس
٥٦٣ ص
(٢٦٩)
وفيه مسألتان
٥٦٥ ص
(٢٧٠)
الأُولى توريث الكافر من المسلم
٥٦٥ ص
(٢٧١)
الثانية توريث المسلم من الكافر، وفيها أُمور
٥٦٦ ص
(٢٧٢)
1 استعراض كلمات الفقهاء
٥٦٧ ص
(٢٧٣)
2 الكتاب حجّة قطعية
٥٦٩ ص
(٢٧٤)
لا يعدل عنه إلاّ بدليل قطعي
٥٦٩ ص
(٢٧٥)
3 أدلّة القائلين بإرث المسلم الكافر
٥٧١ ص
(٢٧٦)
الأوّل إطلاقات الكتاب العزيز
٥٧١ ص
(٢٧٧)
الثاني إجماع الإمامية على الإرث
٥٧٢ ص
(٢٧٨)
الثالث الروايات المتضافرة عن أئمّة أهل البيت(عليهم السلام)
٥٧٤ ص
(٢٧٩)
الروايات المعارضة
٥٧٨ ص
(٢٨٠)
الرابع الآثار المروية في السنن
٥٨٠ ص
(٢٨١)
الخامس حرمان المسلم خلاف الامتنان
٥٨١ ص
(٢٨٢)
4 أدلّة القائلين بعدم التوريث
٥٨٣ ص
(٢٨٣)
1 حديث عمرو بن شعيب
٥٨٣ ص
(٢٨٤)
2 حديث أُسامة
٥٨٥ ص
(٢٨٥)
3 حديث عامر الشعبي
٥٨٧ ص
(٢٨٦)
4 الاستدلال بالآثار المروية عن الصحابة
٥٨٨ ص
(٢٨٧)
5 انقطاع الولاية بين الكافر والمسلم
٥٩٠ ص
(٢٨٨)
الرسالة الرابعة والثلاثون إرث الزوج والزوجة
٥٩٥ ص
(٢٨٩)
وفيه مسألتان
٥٩٧ ص
(٢٩٠)
1 إذا ماتت الزوجة عن زوج بلا مناسب ولا مسابب
٥٩٨ ص
(٢٩١)
ما يدلّ على الردّ على الزوج
٦٠٣ ص
(٢٩٢)
2 إذا مات الزوج عن زوجة بلا مناسب ولا مسابب
٦٠٧ ص
(٢٩٣)
الرسالة الخامسة والثلاثون عمل القاضي بعلمه
٦٢١ ص
(٢٩٤)
مقدّمة فيها أُمور
٦٢٣ ص
(٢٩٥)
الأمرالأوّل في نقل كلمات الأصحاب في المسألة
٦٢٣ ص
(٢٩٦)
كلمات فقهاء أهل السنّة
٦٣٠ ص
(٢٩٧)
حاصل أقوالهم
٦٣٢ ص
(٢٩٨)
الأمر الثاني ما هو المراد من الجواز؟
٦٣٢ ص
(٢٩٩)
الأمر الثالث في العلم المأخوذ في الموضوع
٦٣٢ ص
(٣٠٠)
الأدلّة على نفوذ علم القاضي في المتخاصمين، وفيه مقامات
٦٣٦ ص
(٣٠١)
المقام الأوّل ما يصلح للاستدلال به على جواز العمل في كلا الحقوقين
٦٣٧ ص
(٣٠٢)
إلفات نظر
٦٤٥ ص
(٣٠٣)
المقام الثاني ما استدل به على جواز العمل في خصوص حقوق الله
٦٤٦ ص
(٣٠٤)
تفسير هذا القسم من الروايات
٦٤٩ ص
(٣٠٥)
خاتمة المطاف أُمور تلقي الضوء على المختار
٦٥٢ ص
(٣٠٦)
1ـ عدم العمل بالعلم في مورد الإحصان
٦٥٢ ص
(٣٠٧)
2ـ بطلان وحدة المدّعي والقاضي
٦٥٤ ص
(٣٠٨)
3ـ حقوق الله خارجة عن مجال القضاء
٦٥٦ ص
(٣٠٩)
المقام الثالث ما استدلّ به في خصوص حقوق الناس
٦٥٨ ص
(٣١٠)
خصوصيات هذه الموارد
٦٦٣ ص
(٣١١)
الرسالة السادسة والثلاثون العاقلة وأحكامها
٦٦٧ ص
(٣١٢)
وفيها أُمور
٦٦٩ ص
(٣١٣)
1 تعريف «العاقلة»
٦٦٩ ص
(٣١٤)
2 العاقلة في الروايات ولسان الفقهاء
٦٧٠ ص
(٣١٥)
دليل القول الأوّل العاقلة هم مَن يتقرب إلى القاتل بالأب
٦٧٥ ص
(٣١٦)
دليل القول الثاني العاقلة من يرث القاتل لو قُتل
٦٧٧ ص
(٣١٧)
دليل القول الثالث الأقرب ممّن يرث بالتسمية
٦٧٨ ص
(٣١٨)
3 هل الآباء والأولاد من العصبة أو لا؟
٦٨١ ص
(٣١٩)
4 حكم المرأة والصبي والمجنون والفقير
٦٨٣ ص
(٣٢٠)
5 حكم أهل الديوان وأهل البلد
٦٨٤ ص
(٣٢١)
6 هل أصحاب الولاء من العاقلة، موضوعاً أو حكماً؟
٦٨٥ ص
(٣٢٢)
7 تحمّل «العاقلة» دية الموضحة فما زاد
٦٨٧ ص
(٣٢٣)
8 تقسيط الدية على العاقلة في سنين
٦٩٠ ص
(٣٢٤)
حكم دية الأرش
٦٩١ ص
(٣٢٥)
9 ما لا تعقله العاقلة
٦٩٣ ص
(٣٢٦)
جناية الذمّيّ في ماله
٦٩٤ ص
(٣٢٧)
10 جناية الصبيّ والمجنون
٦٩٥ ص
(٣٢٨)
11 التقسيط على الغنيّ والفقير
٦٩٥ ص
(٣٢٩)
12 الجمع بين القريب والبعيد أو لزوم الترتيب
٦٩٨ ص
(٣٣٠)
13 إذا زادت العاقلة عن الدية
٧٠٢ ص
(٣٣١)
14 لو غاب بعض العاقلة
٧٠٢ ص
(٣٣٢)
15 ابتداء زمان التأجيل
٧٠٢ ص
(٣٣٣)
16 إذا حال الحول ومات الموسر
٧٠٣ ص
(٣٣٤)
17 لو فقدت العاقلة أو كانوا فقراء
٧٠٤ ص
(٣٣٥)
18 دية العمد وشبهه
٧٠٦ ص
(٣٣٦)
19 لا يعقل إلاّ من عرفت كيفية انتسابه إلى القاتل
٧٠٧ ص
(٣٣٧)
20 لا تضمن العاقلة إتلاف مال
٧٠٧ ص
(٣٣٨)
تنبيهات
٧٠٨ ص
(٣٣٩)
الأوّل تحمّل العاقلة دية القتل الخطأ يتعارض مع الكتاب العزيز
٧٠٨ ص
(٣٤٠)
الثاني ضمان العاقلة لا يحتاج إلى معاقلة
٧٠٩ ص
(٣٤١)
الثالث ضمان العاقلة لا يمتّ إلى التقاليد العشائرية بصلة
٧١١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص

رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٦ - الثاني التحديد بالأثر

الثاني: التحديد بالأثر

وقد تضافرت عليه الروايات ، نذكر منها ما يلي:

١ـ صحيحة حمّاد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم والدم».[ ١ ]

٢ـ ما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:«لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم وشدّ العظم».[ ٢ ]

٣ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام)قال: «إذا رضع الغلام من نساء شتّى وكان ذلك عِدَّة، أو نبت لحمه ودمه عليه، حرم عليه بناتهنّ كلهنّ».[ ٣ ]

٤ـ وصحيحته عن أبي جعفر أو أبي عبد الله (عليهما السلام) قال: «إذا رضع الغلام من نساء شتّى فكان ذلك عدّة، أو نبت لحمه ودمه عليه، حرم بناتهنّ كلّهن».[ ٤ ]

ويظهر من كثير من الروايات أنّه الأصل وأنّ التحديد بالعدد والزمان طريقان إليه، ودونك بعضها:


[١] الوسائل: ج ١٤، كتاب النكاح، الباب ٣ من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث ١.

[٢] الوسائل: ج١٤، كتاب النكاح، الباب ٣ من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث ٢.

[٣] المصدر نفسه، الحديث ٣.

[٤] الوسائل: ج ١٤، الباب ١٥ من أبواب ما يحرم بالنكاح، الحديث ٢. والظاهر اتّحادها مع الرواية السابقة إلاّ أنّ الكليني أوردهما في موضعين من كتابه مع اختلاف طفيف في المتن.