رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٥ - الأوّل ما يدل على وجوب الخمس مطلقاً
يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة قال: «يؤدّي خمساً ويطيب له».[ ١ ]
٧. ما رواه سماعة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن الخمس فقال: «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير».[ ٢ ]
٩. ما رواه أبو بصير قال: قلت: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: «من أكل من مال اليتيم درهماً، ونحن اليتيم».[ ٤ ]
١٠. ما رواه محمّد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا(عليه السلام)فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس، فقال: «ما أمحل هذا؟ تمحضونا المودّة بألسنتكم وتزوون عنّا حقاً جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حلّ».[ ٥ ]
ولنقتصر بهذه العشرة الكاملة، وإلاّ فما دلّ على وجوب الخمس وعدم سقوطه في العصرين أكثر ممّا ذكرنا.
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨ .
٢ و ٣ . الوسائل: ج٦، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٦، ٥.
[٤] الوسائل: ج٦، الباب ٢ من أبواب الأنفال، الحديث ٥.
[٥] الوسائل: ج٦، الباب ٣ من أبواب الأنفال، الحديث ٣.