رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٨ - الأوّل اقتصار المتقدمين على شرط واحد
المعلوفة زكاة ولا في الذكورة، بالغاً ما بلغت. [ ١ ] وما ذكره من اشتراط الأُنوثة لم يوافقه أحد، وفي رواية ابن أبي عمير إلماع إلى اشتراط الأُنوثة في خصوص الإبل وسيوافيك الكلام فيها، قال: كان علي (عليه السلام)لا يأخذ من جمال العمل صدقة، كأنّه لم يحب أن يؤخذ من الذكورة شيء، لأنّه ظهر يحمل عليها.[ ٢ ]
٥. وقال ابن البراج (٤٠٠ـ ٤٨١ هـ ): «ليس تجب زكاة الإبل إلاّ بشروط: الملك، والسوم، والنصاب، وحلول الحول» وذكر نفس هذه الشروط في زكاة البقر والغنم.[ ٣ ]
٧. وقال ابن إدريس(٥٣٩ـ ٥٩٨ هـ) : لا تجب الزكاة في الإبل إلاّ بشروط أربعة: الملك والنصاب والسوم وحؤول الحول، وكذلك في البقر والغنم. ثمّ قال: الأظهر أن يزاد في شروط الإبل والبقر، والغنم شرطان آخران، هما: إمكان التصرف بلا خلاف بين أصحابنا، وكمال العقل.[ ٥ ]
٨. وقال الكيدري (المتوفّى ٦٠٠ هـ) في الأصناف الثلاثة من المواشي أربعة شروط: الملك والحول والسوم وبلوغ النصاب.[ ٦ ]
[١] المراسم العلوية:١٣٩.
[٢] الوسائل: ج٦، الباب٧ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث٤.
[٣] المهذب:١/١٦١، ١٦٣، ١٦٤.
[٤] الغنية:١١٩.
[٥] السرائر:١/٤٣٢.
[٦] إصباح الشيعة: ١٠٨، كتاب الزكاة، في شرائط وجوبها.