سلسلة المسائل العقائدية

سلسلة المسائل العقائدية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢

يشاء، وقلنا: «يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ» [١]. [٢]

٢. قال الشيخ المفيد (٣٣٦- ٤١٣ ه): معنى البداء ما يقوله المسلمون بأجمعهم في النسخ وأمثاله من: الإفقار بعد الإغناء، والإمراض بعد الإعفاء، والإماتة بعد الإحياء، وما يذهب إليه أهل العدل خاصة، من الزيادة في الآجال والأرزاق والنقصان منها بالأعمال. [٣] ٣. قال السيد المرتضى (٣٥٥- ٤٣٦ ه): البداء في لغة العرب هو الظهور من قوله: «بدا الشي‌ء: إذا ظهر وبان، والمتكلّمون تعرّفوا فيما بينهم أن يسمّوا ما يقتضي هذا البداء باسمه، فقالوا: إذا أمر اللَّه تعالى بالشي‌ء في وقت مخصوص على وجه معيّن ومكلّف واحد، ثمّ نهى عنه، فهو بداء، والبداء على ما حدّدناه لا يجوز على اللَّه تعالى لأنّه علم بنفسه، ولا يجوز له‌


[١]- الرعد: ٣٩.
[٢]- عقائد الإمامية، المطبوع في ذيل شرح الباب الحادي عشر: ٧٣.
[٣]- أوائل المقالات: ٥٣، باب القول في البداء والمشيئة.