سلسلة المسائل العقائدية

سلسلة المسائل العقائدية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥

سابقة قد جفَّ بها القلم وليس الأمر بأنف، فكيف يستقيم مع هذا المعنى، المحو والإثبات؟
قلنا: ذلك المحو والإثبات أيضاً مما جفّ به القلم، فلأنّه لايمحو إلا ما سبق في علمه وقضائه محوه. [١] ٥. وقال القرطبي (المتوفّى ٦٧١ ه)- بعد نقل القولين وإن المحو والإثبات هل يعمّان جميع الأشياء أو يختصان ببعضها-: مثل هذا لايدرك بالرأي والاجتهاد، وإنّما يؤخذ توقيفاً فإن صحَّ فالقول به يجب أن يوقف عنده، وإلّا فتكون الآية عامّة في جميع الأشياء، وهو الأظهر- ثم نقل دعاء عمر بن الخطاب في حال الطواف ودعاء عبداللَّه بن مسعود ثم قال: روى في الصحيحين عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه و آله و سلم يقول: «مَن سرَّه أن يبسط له في رزقهِ ويُنسَأ له في أثره (أجله) فليصل رحمه». [٢] ٦. قال ابن كثير (المتوفّى ٧٧٤ ه) بعد نقل قسم من‌


[١]- تفسير الرازي: ١٠/ ٦٤- ٦٥.
[٢]- الجامع‌ لأحكام القرآن: ٥/ ٣٢٩.