منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧١ - الفصل الخامس في الركوع
المتعارف.و لا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة،فإن لكل حكم نفسه.
الثاني:الذكر،و يجزئ منه«سبحان ربي العظيم و بحمده»،أو «سبحان
اللّه»ثلاثا،بل يجزئ مطلق الذكر،من تحميد،و تكبير، و تهليل،و غيرها،إذا كان
بقدر الثلاث الصغريات،مثل:«الحمد للّه» ثلاثا،أو«اللّه أكبر»ثلاثا،و يجوز
الجمع بين التسبيحة الكبرى و الثلاث الصغريات،و كذا بينهما و بين غيرهما من
الأذكار،و يشترط في الذكر، العربية،و الموالاة،و أداء الحروف من مخارجها،و
عدم المخالفة في الحركات الاعرابية،و البنائية. الثالث:الطمأنينة فيه بقدر
الذكر الواجب،بل الأحوط وجوبا ذلك في الذكر المندوب،إذا جاء به بقصد
الخصوصية،و لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع. الرابع:رفع
الرأس منه حتى ينتصب قائما. الخامس:الطمأنينة حال القيام المذكور.و إذا لم
يتمكن لمرض،أو غيره سقطت،و كذا الطمأنينة حال الذكر،فإنها تسقط لما ذكر،و
لو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بأن لم يبق في حده،بل رفع رأسه بمجرد
الوصول إليه،ثم ذكر بعد رفع الرأس فالأحوط إتمام الصلاة ثم الإعادة.
(مسألة ٦٣٨):
إذا
تحرك-حال الذكر الواجب-بسبب قهري وجب عليه السكوت حال الحركة،و إعادة
الذكر،و إذا ذكر في حال الحركة،فإن كان عامدا بطلت صلاته،و إن كان ساهيا
فالأحوط -وجوبا-تدارك الذكر.
(مسألة ٦٣٩):
يستحب التكبير للركوع قبله،و رفع اليدين حالة التكبير،و وضع الكفين على الركبتين،اليمنى على اليمنى،و اليسرى على