منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٦ - الفصل الرابع في القراءة
و
الأولين من المغرب،و العشاء،و الإخفات في غير الأوليين منهما،و كذا في
الظهر،و العصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة.أما فيه فيستحب الجهر في صلاة
الجمعة،بل في الظهر أيضا على الأقوى.
(مسألة ٦١٨):
إذا
جهر في موضع الإخفات،أو أخفت في موضع الجهر-عمدا-بطلت صلاته،و إذا كان
ناسيا،أو جاهلا بالحكم من أصله،أو بمعنى الجهر و الإخفات صحت صلاته،و
الأحوط الأولى الإعادة إذا كان مترددا فجهر،أو أخفت في غير محله-برجاء
المطلوبية- و إذا تذكر الناسي،أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في
القراءة،و لم تجب عليه إعادة ما قرأه.
(مسألة ٦١٩):
لا جهر على النساء،بل يتخيرن بينه و بين الإخفات في الجهرية،و يجب عليهن الإخفات في الإخفاتية،و يعذرن فيما بعذر الرجال فيه.
(مسألة ٦٢٠):
مناط
الجهر و الإخفات الصدق العرفي،لإسماع من بجانبه و عدمه،و لا يصدق الإخفات
على ما يشبهه كلام المبحوح،و إن كان لا يظهر جوهر الصوت فيه،و لا يجوز
الإفراط في الجهر كالصياح، و الأحوط في الإخفات أن يسمع نفسه تحقيقا،أو
تقديرا،كما إذا كان أصم،أو كان هناك مانع من سماعه.
(مسألة ٦٢١):
من
لا يقدر إلا على الملحون،و لو لتبديل بعض الحروف،و لا يمكنه التعلم أجزأه
ذلك،و لا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموما،و كذا إذا ضاق الوقت عن التعلم،نعم
إذا كان مقصرا في ترك التعلم،وجب عليه أن يصلي مأموما،و إذا تعلم بعض
الفاتحة قرأه و الأحوط-استحبابا-أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقية،و إذا
لم يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآن،و الأحوط-وجوبا-أن يكون بقدر