منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٩ - المبحث الثاني مستحق الخمس و مصرفه
في
تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين،و إرشاد الضالين،و
نصح المؤمنين و وعظهم،و إصلاح ذات بينهم،و نحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح
دينهم و تكميل نفوسهم،و علو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه و تقدست أسماؤه،و
الأحوط لزوما مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة.
(مسألة ١٢٦٦):
يجوز
نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق،بل مع وجوده إذا لم يكن
النقل تساهلا و تسامحا في أداء الخمس و يجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير
و إن كان هو في البلد الآخر كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي،و كذا
إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه.
(مسألة ١٢٦٧):
إذا
كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل و
التسامح في أداء الخمس و الأحوط تحرى أقرب الأزمنة في الدفع،سواء أ كان بلد
المالك،أم المال أم غيرهما.
(مسألة ١٢٦٨):
في
صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال،و عليه فإذا نقله إلى بلد
لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط يشكل فراغ ذمة المالك،نعم إذا قبضه وكالة
عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته،و لو نقله بإذن موكله فتلف من غير
تفريط لم يضمن.
(مسألة ١٢٦٩):
إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال،فالأحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب المذكور.