منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٨ - الفصل الأول في عدد الأعيان النجسة و هي عشرة
الإسلام،أو
وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على
التذكية مثل ظرف الماء و السمن و اللبن،لا مثل ظروف العذرات و النجاسات.
(مسألة ٣٩٨):
المذكورات
إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضا،إذا احتمل أنها مأخوذة من
المذكى،لكنه لا يجوز أكلها، و لا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من
المذكى،و لو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها.
(مسألة ٣٩٩):
السقط قبل ولوج الروح نجس،و كذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوبا فيهما.
(مسألة ٤٠٠):
الأنفحة
هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي،أو السخل قبل أن يأكل.
الخامس:الدم من الحيوان ذي النفس السائلة،أما دم ما لا نفس له سائلة كدم
السمك،و البرغوث،و القمل،و نحوها فإنه طاهر.
(مسألة ٤٠١):
إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته.
(مسألة ٤٠٢):
دم العلقة المستحيلة من النطفة،و الدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوبا.
(مسألة ٤٠٣):
الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر،إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية،مثل السكين التي يذبح بها.
(مسألة ٤٠٤):
إذا
خرج من الجرح،أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا،يحكم بطهارته،و كذا
إذا شك من جهة الظلمة أنه دم،أم قيح،و لا يجب عليه الاستعلام،و كذلك إذا حك
جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم،أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.