منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٢ - الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة
إحراز رضا الحمامي بطل غسله،و إن استرضاه بعد ذلك.
(مسألة ١٩٣):
إذا
ذهب إلى الحمام ليغتسل،و بعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على
العدم،و لو علم أنه اغتسل،لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا،بنى
على الصحة.
(مسألة ١٩٤):
إذا كان ماء الحمام مباحا،لكن سخن بالحطب المغصوب،لا مانع من الغسل فيه.
(مسألة ١٩٥):
لا يجوز الغسل في حوض المدرسة،إلا إذا علم بعموم الوقفية،أو الإباحة.نعم إذا كان الاغتسال فيه لأهلها من التصرفات المتعارفة جاز.
(مسألة ١٩٦):
الماء الذي يسلبونه،لا يجوز الوضوء،و لا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن.
(مسألة ١٩٧):
لبس المئزر الغصبي حال الغسل و إن كان محرما في نفسه،لكنه لا يوجب بطلان الغسل.
الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة:
قد ذكر العلماء«رض»أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل،من المرفقين ثلاثا،ثم
المضمضة ثلاثا،ثم الاستنشاق ثلاثا،و إمرار اليد على ما تناله من
الجسد،خصوصا في الترتيبي،بل ينبغي التأكد في ذلك و في تخليل ما يحتاج إلى
التخليل،و نزع الخاتم و نحوه،و الاستبراء بالبول قبل الغسل.
(مسألة ١٩٨):
الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل،