منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٧ - و(منها) صلاة ليلة الدفن
السجدة الواحدة إذا نسيت،و الأولى سجود السهو عند تحقق موجبه.
(مسألة ٩٦١):
إذا شك في جزء منها و هو في المحل أتى به،و إن كان بعد تجاوز المحل مضى.
(مسألة ٩٦٢):
ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة،بل يستحب أن يقول المؤذن:الصلاة-ثلاثا.
(مسألة ٩٦٣):
وقتها
من طلوع الشمس إلى الزوال،و الأظهر سقوط قضائها لو فاتت،و يستحب الغسل
قبلها،و الجهر فيها بالقراءة، إماما كان أو منفردا،و رفع اليدين حال
التكبيرات،و السجود على الأرض و الإصحار بها إلا في مكة المعظمة فإن
الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل و أن يخرج إليها راجلا حافيا لابسا
عمامة بيضاء مشمرا ثوبه إلى ساقه و أن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في
الفطر،و بعد عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان.
و(منها):صلاة ليلة الدفن،
و
تسمى صلاة الوحشة،و هي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي و
الأحوط قراءتها إلى:«هم فيها خالدون»و في الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر
مرات،و بعد السلام يقول:«اللهم صلّ على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلى
قبر فلان»و يسمي الميت،و في رواية بعد الحمد في الأولى التوحيد مرتين، و
بعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشرا،ثم الدعاء المذكور،و الجمع بين
الكيفيتين أولى و أفضل.
(مسألة ٩٦٤):
لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاةو إن كان الأولى ترك الاستئجار و دفع المال إلى المصلي،على نحو لا يؤذن له بالتصرف فيه،إلا إذا صلى.
(مسألة ٩٦٥):
إذا صلى و نسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما