منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٠ - الفصل الثالث إذا لم يجد المصلي لباسا
غيرهما
مما يجوز لبسه في الصلاة،لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن
صدق الحرير الخالص،فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا.
(مسألة ٥٣١):
إذا شك في كون اللباس حريرا،أو غيره جاز لبسه و كذا إذا شك في أنه حرير خالص،أو ممتزج.
(مسألة ٥٣٢):
يجوز للولي إلباس الصبي الحرير،أو الذهب، و لكن لا تصح صلاة الصبي فيه.
الفصل الثالث إذا لم يجد المصلي لباسا
يلبسه
في الصلاة فإن وجد ساترا غيره كالحشيش،و ورق الشجر،و الطين و نحوها،تستر
به و صلى صلاة المختار و إن لم يجد ذلك أيضا،فإن أمن الناظر المحترم صلى
قائما موميا إلى الركوع،و السجود،و الأحوط له وضع يديه على سوأته،و إن لم
يأمن الناظر المحترم صلى جالسا،موميا إلى الركوع و السجود،و الأحوط الأولى
أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع.
(مسألة ٥٣٣):
إذا
انحصر الساتر بالمغصوب،أو الذهب،أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه،أو
النجس،فإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه،و إن لم يضطر صلى عاريا في الأربعة
الأولى،و أما في النجس فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه،و الصلاة عاريا،و إن
كان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات.
(مسألة ٥٣٤):
الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت،و إذا يئس و صلى في أول