منهاج الصالحين
(١)
الجزء الأوّل
٣ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٣ ص
(٣)
إجازة المؤلف
٤ ص
(٤)
التّقليد
٥ ص
(٥)
كتاب الطّهارة
١٣ ص
(٦)
المبحث الأول أقسام المياه و أحكامها
١٥ ص
(٧)
الفصل الأول ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين
١٥ ص
(٨)
الفصل الثالث حكم الماء القليل
١٩ ص
(٩)
الفصل الخامس الماء المضاف
٢٠ ص
(١٠)
المبحث الثاني أحكام الخلوة
٢١ ص
(١١)
الفصل الأول أحكام التخلي
٢١ ص
(١٢)
الفصل الثاني كيفية غسل موضع البول
٢٢ ص
(١٣)
الفصل الثالث مستحبات التخلي
٢٣ ص
(١٤)
المبحث الثالث الوضوء
٢٤ ص
(١٥)
الفصل الأول كيفية الوضوء و أحكامه
٢٤ ص
(١٦)
الفصل الثاني من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة
٣٠ ص
(١٧)
الفصل الثالث في شرائط الوضوء
٣٥ ص
(١٨)
الفصل الرابع في أحكام الخلل
٣٩ ص
(١٩)
الفصل الخامس في نواقض الوضوء
٤١ ص
(٢٠)
الفصل السادس من استمر به الحدث في الجملة
٤٢ ص
(٢١)
الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه
٤٣ ص
(٢٢)
المبحث الرابع الغسل
٤٥ ص
(٢٣)
المقصد الأول غسل الجنابة
٤٥ ص
(٢٤)
الفصل الأول ما تتحقق به الجنابة
٤٥ ص
(٢٥)
الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة
٤٨ ص
(٢٦)
الفصل الثالث قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل و الشرب
٤٩ ص
(٢٧)
الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة
٥٢ ص
(٢٨)
المقصد الثاني غسل الحيض
٥٥ ص
(٢٩)
الفصل الأول في سببه
٥٥ ص
(٣٠)
الفصل الثاني كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين
٥٦ ص
(٣١)
الفصل الخامس كل ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض
٥٨ ص
(٣٢)
الفصل السابع في أحكام الحيض
٦٣ ص
(٣٣)
المقصد الثالث الاستحاضة
٦٤ ص
(٣٤)
المقصد الرابع النفاس
٦٨ ص
(٣٥)
المقصد الخامس غسل الأموات
٧٢ ص
(٣٦)
الفصل الأول في أحكام الاحتضار
٧٢ ص
(٣٧)
الفصل الثاني في الغسل
٧٣ ص
(٣٨)
الفصل الثالث في التكفين
٧٨ ص
(٣٩)
الفصل الرابع في التحنيط
٨٢ ص
(٤٠)
الفصل السادس في الصلاة على الميت
٨٣ ص
(٤١)
الفصل السابع في التشييع
٨٧ ص
(٤٢)
المقصد السادس غسل مس الميت
٩١ ص
(٤٣)
المقصد السابع الأغسال المندوبة زمانية،و مكانية و فعليّة
٩٣ ص
(٤٤)
المبحث الخامس التيمم
٩٥ ص
(٤٥)
الفصل الأول في مسوغاته
٩٥ ص
(٤٦)
الفصل الثاني فيما يتيمم به
٩٩ ص
(٤٧)
الفصل الثالث كيفية التيمم
١٠٠ ص
(٤٨)
الفصل الرابع يشترط في التيمم النية
١٠٢ ص
(٤٩)
الفصل الخامس أحكام التيمم
١٠٣ ص
(٥٠)
المبحث السادس الطهارة من الخبث
١٠٦ ص
(٥١)
الفصل الأول في عدد الأعيان النجسة و هي عشرة
١٠٦ ص
(٥٢)
الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي
١١٠ ص
(٥٣)
الفصل الثالث في أحكام النجاسة
١١٢ ص
(٥٤)
الأول دم الجروح،و القروح في البدن و اللباس
١١٦ ص
(٥٥)
الثاني الدم في البدن و اللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي
١١٧ ص
(٥٦)
الفصل الرابع في المطهرات
١١٨ ص
(٥٧)
و هي أمور
١١٨ ص
(٥٨)
الرابع ثوب الأم المربية للطفل الذكر
١١٨ ص
(٥٩)
الثاني من المطهرات الأرض
١٢٣ ص
(٦٠)
الثالث الشمس
١٢٤ ص
(٦١)
الرابع الاستحالة إلى جسم آخر
١٢٥ ص
(٦٢)
السادس ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل
١٢٦ ص
(٦٣)
الحادي عشر الغيبة
١٢٧ ص
(٦٤)
خاتمة يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة،في الأكل و الشرب
١٢٨ ص
(٦٥)
كتاب الصلاة
١٢٩ ص
(٦٦)
المقصد الأول أعداد الفرائض و نوافلها و مواقيتها و جملة من أحكامها
١٣٠ ص
(٦٧)
الفصل الأول الصلوات الواجبة في هذا الزمان ست
١٣٠ ص
(٦٨)
الفصل الثاني وقت الظهرين
١٣١ ص
(٦٩)
المقصد الثاني القبلة
١٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث الستر و الساتر
١٣٦ ص
(٧١)
الفصل الأول يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها
١٣٦ ص
(٧٢)
الفصل الثاني يعتبر في لباس المصلي أمور
١٣٧ ص
(٧٣)
الثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة
١٣٨ ص
(٧٤)
الفصل الثالث إذا لم يجد المصلي لباسا
١٤٠ ص
(٧٥)
المقصد الرابع مكان المصلي
١٤١ ص
(٧٦)
المقصد الخامس أفعال الصلاة و ما يتعلق بها
١٤٩ ص
(٧٧)
المبحث الأول الأذان و الإقامة
١٤٩ ص
(٧٨)
الفصل الأول يستحب الأذان و الإقامة استحبابا مؤكدا
١٤٩ ص
(٧٩)
الفصل الثاني فصول الأذان ثمانية عشر
١٥٠ ص
(٨٠)
الفصل الثالث يشترط فيهما أمور
١٥١ ص
(٨١)
الأول النية ابتداء و استدامة
١٥١ ص
(٨٢)
الفصل الخامس من ترك الأذان و الإقامة،أو أحدهما عمدا
١٥٢ ص
(٨٣)
المبحث الثاني فيما يجب في الصلاة
١٥٣ ص
(٨٤)
الفصل الأول في النية
١٥٣ ص
(٨٥)
الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام
١٥٧ ص
(٨٦)
الفصل الثالث في القيام
١٥٩ ص
(٨٧)
الفصل الرابع في القراءة
١٦٢ ص
(٨٨)
الفصل الخامس في الركوع
١٧٠ ص
(٨٩)
الفصل السادس في السجود
١٧٣ ص
(٩٠)
الفصل السابع في التشهد
١٧٩ ص
(٩١)
الفصل الثامن في التسليم
١٨٠ ص
(٩٢)
الفصل التاسع في الترتيب
١٨١ ص
(٩٣)
الفصل العاشر في الموالاة
١٨٢ ص
(٩٤)
الفصل الثاني عشر في التعقيب
١٨٤ ص
(٩٥)
الفصل الثالث عشر في صلاة الجمعة و في فروعها
١٨٥ ص
(٩٦)
الأول صلاة الجمعة ركعتان
١٨٥ ص
(٩٧)
الخامس تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور
١٨٦ ص
(٩٨)
الثامن الأحوط عدم السفر بعد زوال الشمس يوم الجمعة من بلد تقام فيه الجمعة واجدة للشرائط
١٨٧ ص
(٩٩)
المبحث الثالث منافيات الصلاة
١٨٨ ص
(١٠٠)
الأول الحدث
١٨٨ ص
(١٠١)
الرابع الكلام عمدا
١٨٩ ص
(١٠٢)
الخامس القهقهة
١٩٢ ص
(١٠٣)
الثامن التكفير
١٩٣ ص
(١٠٤)
ختام
١٩٤ ص
(١٠٥)
المقصد السادس صلاة الآيات
١٩٥ ص
(١٠٦)
المبحث الأول تجب هذه الصلاة على كل مكلف-عدا الحائض و النفساء
١٩٥ ص
(١٠٧)
المبحث الثالث صلاة الآيات ركعتان
١٩٧ ص
(١٠٨)
المقصد السابع صلاة القضاء
١٩٩ ص
(١٠٩)
المقصد الثامن صلاة الاستئجار
٢٠٥ ص
(١١٠)
المقصد التاسع الجماعة
٢١٠ ص
(١١١)
الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع الفرائض
٢١٠ ص
(١١٢)
الفصل الثاني يعتبر في انعقاد الجماعة أمور
٢١٤ ص
(١١٣)
الثاني أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا كالأبنية و نحوها
٢١٥ ص
(١١٤)
الرابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف
٢١٦ ص
(١١٥)
الفصل الثالث يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان و العقل و طهارة المولد، أمور
٢١٨ ص
(١١٦)
الفصل الرابع في أحكام الجماعة
٢١٩ ص
(١١٧)
المقصد العاشر الخلل
٢٢٥ ص
(١١٨)
مسائل في الخلل
٢٢٥ ص
(١١٩)
فصل في الشك
٢٢٨ ص
(١٢٠)
فصل في قضاء الأجزاء المنسية
٢٣٥ ص
(١٢١)
فصل في سجود السهو
٢٣٦ ص
(١٢٢)
المقصد الحادي عشر صلاة المسافر
٢٣٨ ص
(١٢٣)
الفصل الأول تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط
٢٣٨ ص
(١٢٤)
الأول قصد قطع المسافة
٢٣٨ ص
(١٢٥)
الثاني استمرار القصد
٢٤١ ص
(١٢٦)
الرابع أن يكون السفر مباحا
٢٤٢ ص
(١٢٧)
الخامس أن لا يتخذ السفر عملا له
٢٤٤ ص
(١٢٨)
السادس أن لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي من العرب و العجم
٢٤٦ ص
(١٢٩)
السابع أن يصل إلى حد الترخص
٢٤٧ ص
(١٣٠)
الفصل الثاني في قواطع السفر
٢٤٨ ص
(١٣١)
الأول الوطن
٢٤٨ ص
(١٣٢)
الثاني العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد
٢٤٩ ص
(١٣٣)
الثالث أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام
٢٥٢ ص
(١٣٤)
الفصل الثالث في أحكام المسافر
٢٥٣ ص
(١٣٥)
خاتمة في بعض الصلوات المستحبة
٢٥٦ ص
(١٣٦)
(منها) صلاة العيدين
٢٥٦ ص
(١٣٧)
و(منها) صلاة ليلة الدفن
٢٥٧ ص
(١٣٨)
و(منها) صلاة أول يوم من كل شهر
٢٥٨ ص
(١٣٩)
(و منها) صلاة الغفيلة
٢٥٩ ص
(١٤٠)
كتاب الصوم
٢٦٠ ص
(١٤١)
الفصل الأول في النية
٢٦١ ص
(١٤٢)
الفصل الثاني المفطرات
٢٦٣ ص
(١٤٣)
(الأول،و الثاني) الأكل و الشرب
٢٦٣ ص
(١٤٤)
(الخامس) رمس تمام الرأس في الماء
٢٦٤ ص
(١٤٥)
(الثامن) إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله
٢٦٧ ص
(١٤٦)
الفصل الثالث كفارة الصوم
٢٦٩ ص
(١٤٧)
تتميم
٢٦٩ ص
(١٤٨)
الفصل الرابع شرائط صحة الصوم
٢٧٤ ص
(١٤٩)
الفصل الخامس ترخيص الإفطار
٢٧٧ ص
(١٥٠)
الفصل السادس ثبوت الهلال
٢٧٨ ص
(١٥١)
الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان
٢٨٤ ص
(١٥٢)
الخاتمة في الاعتكاف
٢٨٨ ص
(١٥٣)
مسائل في الاعتكاف
٢٨٩ ص
(١٥٤)
فصل الاعتكاف في نفسه مندوب
٢٩١ ص
(١٥٥)
فصل في أحكام الاعتكاف
٢٩٢ ص
(١٥٦)
كتاب الزكاة
٢٩٤ ص
(١٥٧)
المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة
٢٩٥ ص
(١٥٨)
المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة
٢٩٧ ص
(١٥٩)
المبحث الأول الأنعام الثلاثة
٢٩٨ ص
(١٦٠)
الشرط الأول النصاب
٢٩٨ ص
(١٦١)
(الشرط الثاني) السوم طول الحول
٣٠١ ص
(١٦٢)
(الشرط الثالث) أن لا تكون عوامل
٣٠٢ ص
(١٦٣)
المبحث الثاني زكاة النقدين
٣٠٣ ص
(١٦٤)
المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع
٣٠٥ ص
(١٦٥)
المقصد الثالث أصناف المستحقين و أوصافهم
٣٠٩ ص
(١٦٦)
المبحث الأول أصنافهم
٣٠٩ ص
(١٦٧)
(الثالث) العاملون عليها
٣١٢ ص
(١٦٨)
(السادس) الغارمون
٣١٣ ص
(١٦٩)
المبحث الثاني في أوصاف المستحقين
٣١٤ ص
(١٧٠)
(الأول) الإيمان
٣١٤ ص
(١٧١)
(الرابع) أن لا يكون هاشميا
٣١٥ ص
(١٧٢)
فصل في بقية أحكام الزكاة
٣١٦ ص
(١٧٣)
المقصد الرابع زكاة الفطرة
٣١٩ ص
(١٧٤)
مسائل في زكاة الفطرة
٣٢٠ ص
(١٧٥)
فصل وقت إخراجها طلوع الفجر من يوم العيد
٣٢٢ ص
(١٧٦)
كتاب الخمس
٣٢٤ ص
(١٧٧)
المبحث الأول فيما يجب فيه
٣٢٥ ص
(١٧٨)
(الأول) الغنائم
٣٢٥ ص
(١٧٩)
(الثالث) الكنز
٣٢٧ ص
(١٨٠)
(الرابع) ما أخرج من البحر بالغوص
٣٢٨ ص
(١٨١)
(السادس) المال المخلوط بالحرام
٣٢٩ ص
(١٨٢)
(السابع) ما يفضل عن مؤنة سنته له و لعياله
٣٣١ ص
(١٨٣)
المبحث الثاني مستحق الخمس و مصرفه
٣٤٧ ص
(١٨٤)
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٣٥٠ ص
(١٨٥)
مسائل في الأمر يالمعروف و النهي عن المنكر
٣٥٠ ص
(١٨٦)
ختام و فيه مطلبان
٣٥٤ ص
(١٨٧)
المطلب الأول في ذكر أمور هي من المعروف
٣٥٤ ص
(١٨٨)
فائدة
٣٥٤ ص
(١٨٩)
و منها الصبر عند البلاء،و الصبر عن محارم اللّه
٣٥٥ ص
(١٩٠)
و منها اشتغال الإنسان بعيبه عن عيوب الناس
٣٥٦ ص
(١٩١)
المطلب الثاني في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر
٣٥٧ ص
(١٩٢)
منها الغضب
٣٥٧ ص
(١٩٣)
كتاب الجهاد
٣٥٩ ص
(١٩٤)
الفصل الأوّل فيمن يجب قتاله
٣٦٠ ص
(١٩٥)
الطائفة الأولى الكفّار المشركون غير أهل الكتاب
٣٦٠ ص
(١٩٦)
الطائفة الثانية أهل الكتاب من الكفّار
٣٦١ ص
(١٩٧)
الفصل الثاني في الشرائط
٣٦٢ ص
(١٩٨)
يشترط في وجوب الجهاد أمور
٣٦٢ ص
(١٩٩)
الأوّل التكليف
٣٦٢ ص
(٢٠٠)
مسائل في شرائط الجهاد
٣٦٣ ص
(٢٠١)
الرابع القدرة
٣٦٣ ص
(٢٠٢)
حرمة الجهاد في الأشهر الحرم
٣٦٨ ص
(٢٠٣)
الفصل الثالث
٣٧٣ ص
(٢٠٤)
في أحكام الأسارى
٣٧٣ ص
(٢٠٥)
(المرابطة)
٣٧٦ ص
(٢٠٦)
(الغنائم)
٣٧٩ ص
(٢٠٧)
(الأرض المفتوحة عنوة و شرائطها و أحكامها)
٣٨١ ص
(٢٠٨)
(أرض الصلح)
٣٨٣ ص
(٢٠٩)
(فصل في قسمة الغنائم المنقولة)
٣٨٤ ص
(٢١٠)
الدفاع
٣٨٨ ص
(٢١١)
قتال أهل البغي
٣٨٩ ص
(٢١٢)
أحكام أهل الذمّة
٣٩١ ص
(٢١٣)
(شرائط الذمّة)
٣٩٧ ص
(٢١٤)
(المهادنة)
٤٠٠ ص
(٢١٥)
مستحدثات المسائل
٤٠٥ ص
(٢١٦)
المصارف و البنوك
٤٠٦ ص
(٢١٧)
الاعتمادات
٤٠٨ ص
(٢١٨)
خزن البضائع
٤٠٩ ص
(٢١٩)
الكفالة عند البنوك
٤١٠ ص
(٢٢٠)
بيع السهام
٤١١ ص
(٢٢١)
التحويل الداخلي و الخارجي
٤١٢ ص
(٢٢٢)
و هنا مسائل
٤١٢ ص
(٢٢٣)
جوائز البنك
٤١٤ ص
(٢٢٤)
بيع العملات الأجنبية و شراؤها
٤١٥ ص
(٢٢٥)
الحساب الجاري
٤١٦ ص
(٢٢٦)
اعمال البنوك
٤١٩ ص
(٢٢٧)
عقد التأمين
٤٢٠ ص
(٢٢٨)
السرقفلية-الخلو
٤٢٢ ص
(٢٢٩)
فروع قاعدة الإلزام
٤٢٣ ص
(٢٣٠)
(الثالث) تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة بعد الدخول بهما على مذهب العامة
٤٢٤ ص
(٢٣١)
(التاسع) لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي
٤٢٥ ص
(٢٣٢)
أحكام التشريح
٤٢٦ ص
(٢٣٣)
التلقيح الصناعي
٤٢٧ ص
(٢٣٤)
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
٤٢٨ ص
(٢٣٥)
مسائل الصلاة و الصيام
٤٣٠ ص
(٢٣٦)
أوراق اليانصيب
٤٣٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٩ - اعمال البنوك
اعمال البنوك
تصنف أعمال البنوك صنفين: (أحدهما):محرّم و هو عبارة عن المعاملات الربوية فلا يجوز الدخول فيها و لا الاشتراك،و العامل لا يستحق الأجرة لقاء تلك الأعمال.
(ثانيهما):سائغ،و هو عبارة عن الأمور التي لا صلة لها بالمعاملات الربوية،فيجوز الدخول فيها و أخذ الأجرة عليها.
(مسألة ٢٢):
لا فرق في حرمة المعاملات الربوية بين بنوك الدول الإسلامية و غيرها.نعم تفترقان في أن الأموال الموجودة في الأولى مجهولة المالك لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله.و أما أموال بنوك الدول غير الإسلامية فلا تترتب عليها أحكام الأموال مجهولة المالك،فيجوز أخذها استنقاذا بلا حاجة الى اذن الحاكم الشرعي أو وكيله.كما عرفت.
الحوالات المصرفية
للشخص المدين أن يحيل دائنه على البنك بإصدار صك لأمره،أو يصدر أمرا تحريريا إلى البنك بتحويل مبلغ من المال إلى بلد الدائن،و ذلك كما إذا استورد التاجر العراقي بضاعة من الخارج و أصبح مدينا للمصدر،فعندئذ يراجع البنك ليقوم بعملية تحويل ما يعادل دينه لأمر المصدر على مراسلة أو فرعه في بلد المصدر و يدفع قيمة التحويل للبنك بنقد بلده،أو يخصم البنك من رصيده لديه.و مرد ذلك قد يكون إلى حوالتين: (إحداهما):حوالة المدين دائنه على البنك و بذلك يصبح البنك مدينا لدائنه.
(ثانيهما):حوالة البنك دائنه على مراسلة أو فرعه في الخارج أو على بنك