منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٥ - الفصل الثالث في أحكام المسافر
الأربعة
الشريفة،و هي المسجد الحرام،و مسجد النبي(ص)،و مسجد الكوفة و حرم
الحسين(ع)،و التمام أفضل،و القصر أحوط،و الظاهر إلحاق تمام بلدتي مكة،و
المدينة،بالمسجدين دون الكوفة و كربلاء،و في تحديد الحرم الشريف إشكال،و
الظاهر جواز الإتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق و الصحن.
(مسألة ٩٥٣):
لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها و سطحها و المواضع المنخفضة فيها،كبيت الطشت في مسجد الكوفة.
(مسألة ٩٥٤):
لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور،فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة.
(مسألة ٩٥٥):
التخيير المذكور استمراري،فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الإتمام،و بالعكس.
(مسألة ٩٥٦):
لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد و المشاهد الشريفة.
(مسألة ٩٥٧):
يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة:«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر».
(مسألة ٩٥٨):
يختص التخيير المذكور بالأداء و لا يجري في القضاء.