منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤ - الفصل الأول كيفية الوضوء و أحكامه
بنى على
كونه بولا،فيجب التطهير منه و الوضوء،و يلحق بالاستبراء-في الفائدة
المذكورة-طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى،و لا استبراء
للنساء،و البلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء،نعم الأولى
للمرأة أن تصبر قليلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضا ثم تغسله.
(مسألة ٦٥):
فائدة الاستبراء تترتب عليه و لو كان بفعل غيره.
(مسألة ٦٦):
إذا
شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه و إن كان من عادته فعله،و إذا
شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها،و إن كان ظانا بالخروج.
(مسألة ٦٧):
إذا علم أنه استبرأ أو استنجى و شك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة.
(مسألة ٦٨):
لو علم بخروج المذي،و لم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته،و إن كان لم يستبرئ.
المبحث الثالث الوضوء
و فيه فصول
الفصل الأول كيفية الوضوء و أحكامه:
في أجزائه و هي:غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين فهنا أمور:
الأول:يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا،و ما اشتملت
عليه الإصبع الوسطى و الإبهام عرضا،و الخارج عن