منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٦ - فصل في سجود السهو
البدلية،و لا يجوز الفصل بالمنافي بينه و بين الصلاة،و إذا فصل أعاد الصلاة،و الأولى أن يقضي الفائت قبل الإعادة.
(مسألة ٨٧٦):
إذا شك في فعله بنى على العدم،إلا أن يكون الشك بعد الإتيان بالمنافي عمدا و سهوا و إذا شك في موجبه بنى على العدم.
فصل في سجود السهو:
(مسألة ٨٧٧):
يجب سجود السهو للكلام
ساهيا،و للسلام في غير محله،و للشك بين الأربع و الخمس كما تقدم،و لنسيان
التشهد، و الأحوط وجوبا سجود السهو لنسيان السجدة و للقيام في موضع
الجلوس،أو الجلوس في موضع القيام،كما أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل
زيادة أو نقيصة.
(مسألة ٨٧٨):
يتعدد
السجود بتعدد موجبه،و لا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر
ثم يسهو،أما إذا تكلم كثيرا و كان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير.
(مسألة ٨٧٩):
لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه و لا تعيين السبب.
(مسألة ٨٨٠):
يؤخر
السجود عن صلاة الاحتياط،و كذا عن الأجزاء المقضية،و الأحوط عدم تأخيره عن
الصلاة،و عدم الفصل بينهما بالمنافي،و إذا أخره عنها أو فصله بالمنافي لم
تبطل صلاته و لم يسقط وجوبه بل لا تسقط فوريته أيضا على الأحوط،و إذا نسيه
فذكر و هو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته و أتى به بعدها.