منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٥ - الفصل الأول في مسوغاته
٣-الغسل
في يوم الغدير و هو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام، و في اليوم الرابع
و العشرين منه. ٤-الغسل يوم النيروز،و أول رجب،و آخره،و نصفه،و يوم المبعث
و هو السابع و العشرون منه.
٥-الغسل في اليوم النصف من شعبان. ٦-الغسل في اليوم التاسع،و السابع عشر من
ربيع الأول. ٧-الغسل في اليوم الخامس و العشرين من ذي القعدة. ٨-الغسل
لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد. ٩-الغسل لقتل الوزغ،و هذه الأغسال لا
يغني شيء منها عن الوضوء.
المبحث الخامس التيمم
و فيه فصول
الفصل الأول في مسوغاته:
و يجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية و هو أمور:الأول: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه،أو غسله.
(مسألة ٣٤٢):
إن
علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه، و إن احتمل وجوده في رحله أو في
القافلة،فالأحوط الفحص إلى أن يحصل العلم،أو الاطمئنان بعدمه،و لا يبعد عدم
وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك و احتمل حدوثه،و أما إذا
احتمل وجود الماء