منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٥ - الفصل الأول في سببه
في جملتها،أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة.
المقصد الثاني غسل الحيض
و فيه الفصول
الفصل الأول في سببه
و
هو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا،سواء خرج من
الموضع المعتاد،أم من غيره،و إن كان خروجه بقطنة،و إذا انصب من الرحم إلى
فضاء الفرج و لم يخرج منه أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه اشكال،و إن كان
الأظهر عدمه، و لا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج.
(مسألة ٢١٢):
إذا
افتضت البكر فسال دم كثير و شك في أنه من دم الحيض،أو من العذرة،أو
منهما،أدخلت قطنة و تركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفقا،فإن كانت مطوقة
بالدم،فهو من العذرة و إن كانت مستنقعة فهو من الحيض،و لا يصح عملها بقصد
الأمر الجزمي بدون ذلك ظاهرا.
(مسألة ٢١٣):
إذا
تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق،من حيض،أو عدمه،و
إذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحبابا الجمع بين عمل الحائض،و
الطاهرة.و الأظهر جواز البناء على الطهارة.