منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٩ - الثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة
و
وبرهما،و في كون ما يسمى الآن خزا،هو الخز إشكال،و إن كان الظاهر جواز
الصلاة فيه،و الاحتياط طريق النجاة،و أما السمور، و القماقم و الفنك فلا
تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى.
الخامس:أن لا يكون من الذهب-للرجال
-و
لو كان حليا كالخاتم،أما إذا كان مذهبا بالتمويه و الطلي على نحو يعد عند
العرف لونا فلا بأس و يجوز ذلك كله للنساء،كما يجوز أيضا حمله للرجال
كالساعة،و الدنانير.نعم الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهبا و
معلقا برقبته،أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفا.
(مسألة ٥٢٧):
إذا صلى في الذهب جاهلا،أو ناسيا صحت صلاته.
(مسألة ٥٢٨):
لا
يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا و فاعل ذلك آثم،و الظاهر عدم
حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس،مثل جعل مقدم الأسنان من
الذهب،و أما شد الأسنان به،أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا
إشكال.
السادس:أن لا يكون من الحرير الخالص-للرجال
-و
لا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب،نعم لا بأس به في الحرب و الضرورة
كالبرد و المرض حتى في الصلاة،كما لا بأس بحمله في حال الصلاة و غيرها و
كذا افتراشه و التغطي به و نحو ذلك مما لا يعد لبسا له،و لا بأس بكف الثوب
به،و الأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع،كما لا بأس بالأزرار منه و
السفائف(و القياطين)و إن تعددت و كثرت،و أما ما لا تتم فيه الصلاة من
اللباس،فالأحوط وجوبا تركه.
(مسألة ٥٢٩):
لا يجوز جعل البطانة من الحرير و إن كانت إلى النصف.
(مسألة ٥٣٠):
لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن،أو الصوف أو