منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٦ - الخامس تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور
٣-وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة و غيرها-على ما نذكرها في صلاة الجماعة.
الخامس:تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور:
١-الجماعة،فلا تصح صلاة الجمعة فرادى و يجزي فيها إدراك الإمام في الركوع
الأول بل في القيام من الركعة الثانية أيضا فيأتي مع الإمام بركعة و بعد
فراغه يأتي بركعة أخرى.
٢-أن لا تكون المسافة بينها و بين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ فلو أقيمت
جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زمانا و أما إذا كانت
إحداهما سابقه على الأخرى و لو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون
اللاحقة،نعم إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن
إقامة صلاة جمعة أخرى و لو كانت في عرضها أو متأخرة عنها.
٣-قراءة خطبتين قبل الصلاة-على ما تقدم-و لا بد من أن تكون الخطبتان بعد الزوال،كما لا بد أن يكون الخطيب هو الإمام.
السادس:إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب و الصحة وجب الحضور على الأحوط،
نعم لا يجب الحضور حالة الخطبة على الأظهر.
السابع:يعتبر في وجوب الحضور أمور:
١-الذكورة،فلا يجب الحضور على النساء.
٢-الحرية،فلا يجب على العبيد.