منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٥ - المقصد الثالث الاستحاضة
بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة و نحوها،و الظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به،كما تقدم في الحيض.
(مسألة ٢٣٧):
الاستحاضة على ثلاثة أقسام:قليلة،و متوسطة، و كثيرة. الأولى:ما يكون الدم فيها قليلا،بحيث لا يغمس القطنة.
الثانية:ما يكون فيها أكثر من ذلك،بأن يغمس القطنة و لا يسيل.
الثالثة:ما يكون فيها أكثر من ذلك،بأن يغمسها و يسيل منها.
(مسألة ٢٣٨):
الأحوط
لها الاختبار-حال الصلاة-بإدخال القطنة في الموضع المتعارف،و الصبر عليها
بالمقدار المتعارف،و إذا تركته -عمدا أو سهوا-و عملت،فإن طابق عملها
الوظيفة اللازمة لها،صح، و إلا بطل.
(مسألة ٢٣٩):
حكم
القليلة وجوب تبديل القطنة،أو تطهيرها على الأحوط وجوبا،و وجوب الوضوء لكل
صلاة،فريضة كانت،أو نافلة،دون الأجزاء المنسية و صلاة الاحتياط،فلا يحتاج
فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره.
(مسألة ٢٤٠):
حكم المتوسطة-مضافا إلى ما ذكر من الوضوء و تجديد القطنة،أو تطهيرها لكل صلاة على الأحوط-غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء،أو بعده.
(مسألة ٢٤١):
حكم
الكثيرة-مضافا إلى وجوب تجديد القطنة على الأحوط و الغسل للصبح-غسلان
آخران،أحدهما للظهرين تجمع بينهما،و الآخر للعشاءين كذلك،و لا يجوز لها
الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد،و يكفي للنوافل أغسال الفرائض،و لا يجب
لكل صلاة منها