منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٤ - فصل في الشك
الظن،أو
ظن به ثم انقلب ظنه إلى الشك،فإنه يلحظ الحالة الفعلية و يعمل عليها،فلو
شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع،ثم انقلب شكه إلى الظن
بالثلاث بنى عليه و أتى بالرابعة،و إذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك
بينها و بين الأربع بنى على الأربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط.
(مسألة ٨٦٨):
صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز أن يدعها و يعيد الصلاة على الأحوط،و لا تصح الإعادة إلا إذا أبطل الصلاة بفعل المنافي.
(مسألة ٨٦٩):
يعتبر
فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء و الشرائط فلا بد فيها من النية،و
التكبير للإحرام،و قراءة الفاتحة إخفاتا حتى في البسملة على الأحوط
الأولى،و الركوع و السجود و التشهد و التسليم و لا تجب فيها سورة،و إذا
تخلل المنافي بينها و بين الصلاة بطلت الصلاة و لزم الاستئناف.
(مسألة ٨٧٠):
إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها،و إن كان في الأثناء جاز تركها و إتمامها نافلة ركعتين.
(مسألة ٨٧١):
إذا
تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها جرى عليه حكم
من سلم على النقص من وجوب ضم الناقص و الإتمام مع الإمكان و إلا فيحكم
بالبطلان كما إذا شك بين الاثنتين و الأربع و تبين له بعد دخوله في ركوع
الركعة الثانية من صلاة الاحتياط نقص الصلاة بركعة واحد،و إذا تبين ذلك بعد
الفراغ منها أجزأت إذا تبين النقص الذي كان يحتمله أولا،أما إذا تبين غيره
ففيه تفصيل:فإن النقص المتبين إذا كان أكثر من صلاة الاحتياط و أمكن
تداركه لزم التدارك و صحت صلاته و في غير ذلك يحكم بالبطلان و لزوم إعادة
أصل الصلاة، مثلا إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و أتى بركعة
واحدة قائما للاحتياط،ثم تبين له قبل الإتيان بالمنافي أن النقص كان ركعتين
فإن