منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٢ - الفصل الرابع يشترط في التيمم النية
الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة فلا بد فيها من الوضوء فإن لم يتمكن تيمم عنه.
الفصل الرابع يشترط في التيمم النية،
على ما تقدم في الوضوء مقارنا بها الضرب على الأظهر.
(مسألة ٣٦٩):
لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، بل تكفي نية الأمر المتوجه إليه،و مع تعدد الأمر لا بد من تعيينه بالنية.
(مسألة ٣٧٠):
الأقوى أن التيمم رافع للحدث حال الاضطرار لكن لا تجب فيه نية الرفع و لا نية الاستباحة للصلاة مثلا.
(مسألة ٣٧١):
يشترط
فيه المباشرة و الموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل،و يشترط فيه أيضا
الترتيب على حسب ما تقدم،و الأحوط وجوبا البدأة من الأعلى و المسح منه إلى
الأسفل.
(مسألة ٣٧٢):
مع الاضطرار
يسقط المعسور،و يجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع،و ذي
الجبيرة،و الحائل و العاجز عن المباشرة،كما يجري هنا حكم اللحم الزائد،و
اليد الزائدة و غير ذلك.
(مسألة ٣٧٣):
العاجز ييممه غيره و لكن يضرب بيدي العاجز و يمسح بهما مع الإمكان،و مع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه،و يمسح بهما.
(مسألة ٣٧٤):
الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه و مسح البشرة تحته،و أما النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسه.