منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٤ - المقصد الثالث الاستحاضة
الجنابة في الكيفية من الارتماس،و الترتيب.و الظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة.
(مسألة ٢٣٢):
يجب
عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل و المنذور في وقت معين-على
الأقوى،و لا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية،و صلاة الآيات،و المنذورة في
وقت معين.
(مسألة ٢٣٣):
الظاهر أنها
تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض،فإذا كانت جنبا و اغتسلت عن
الجنابة صح،و تصح منها الأغسال المندوبة حينئذ،و كذلك الوضوء.
(مسألة ٢٣٤):
يستحب
لها التحشي و الوضوء في وقت كل صلاة واجبة،و الجلوس في مكان طاهر مستقبلة
القبلة،ذاكرة للّه تعالى و الأولى لها اختيار التسبيحات الأربع.
(مسألة ٢٣٥):
يكره لها الخضاب بالحناء،أو غيرها،و حمل المصحف و لمس هامشه،و ما بين سطوره،و تعليقه.
المقصد الثالث الاستحاضة
(مسألة ٢٣٦):
دم الاستحاضة في
الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع و حرقة،عكس دم الحيض،و ربما كان
بصفاته،و لا حدّ لكثيره، و لا لقليله،و لا للطهر المتخلل بين أفراده،و
يتحقق قبل البلوغ و بعده، و بعد اليأس،و هو ناقض للطهارة بخروجه،و لو
بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل،أو بالعارض،و في غيره إشكال،و يكفي
في بقاء حدثيته،