منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٥ - الفصل السادس في السجود
المنخفض
فإن لم يصدق معه السجود رفعها ثم سجد على المستوي،و إن صدق معه السجود،أو
كان المسجد مما لا يصح السجود عليه،فالظاهر أيضا لزوم الرفع و السجود على
ما يجوز السجود عليه،و إذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى
الأفضل،أو الأسهل.
(مسألة ٦٤٨):
إذا
ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر، أو بعده،فإن أمكن حفظها عن الوقوع
ثانيا احتسبت له،و سجد أخرى بعد الجلوس معتدلا،و إن وقعت على المسجد ثانيا
قهرا لم تحسب الثانية فيرفع رأسه و يسجد الثانية.
(مسألة ٦٤٩):
إذا
عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن و رفع المسجد إلى جبهته،و
وضعها عليه و وضع سائر المساجد في محالها و إن لم يمكن الانحناء أصلا،أو
أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا،أومأ برأسه،فإن لم يمكن فبالعينين،و
إن لم يمكن فالأولى أن يشير إلى السجود باليد،أو نحوها،و ينويه بقلبه،و
الأحوط-استحبابا-له رفع المسجد إلى الجبهة،و كذا وضع المساجد في محالها،و
إن كان الأظهر عدم وجوبه.
(مسألة ٦٥٠):
إذا
كان بجبهته قرحة،أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد،فإن لم يستغرقها
سجد على الموضع السليم،و لو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض،و إن
استغرقها سجد على أحد الجبينين،مقدما الأيمن على الأحوط استحبابا،و الأحوط
لزوما الجمع بينه و بين السجود على الذقن و لو بتكرار الصلاة،فإن تعذر
السجود على الجبين،اقتصر على السجود على الذقن،فإن تعذر أومأ إلى السجود
برأسه أو بعينه على ما تقدم.
(مسألة ٦٥١):
لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها،مثل الفراش في حال التقية،و لا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر