منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٥ - (فصل في قسمة الغنائم المنقولة)
الملوك و
الجارية الفارهة و السيف القاطع و ما شاكل ذلك على أساس أنّها ملك طلق
للإمام عليه السّلام بمقتضى عدّة من الروايات،منها معتبرة داود بن
فرقد،قال،قال أبو عبد الله عليه السّلام:«قطائع الملوك كلّها للإمام عليه
السلام،و ليس للناس فيها شيء».
و منها معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام،قال:سألته عن صفو
المال؟قال:«الإمام يأخذ الجارية الروقة و المركب الفاره و السيف القاطع و
الدرع قبل أن تقسم الغنيمة،فهذا صفو المال»[١].
(مسألة ٥٣)
يخرج
من الغنائم خمسها أيضا قبل تقسيمها بين المسلمين المقاتلين،و لا يجوز
تقسيم الخمس بينهم،حيث إنّ اللّه تعالى قد جعل له موارد خاصّة و مصارف
مخصوصة،قال عزّ من قائل { و
اِعْلمُوا أنّما غنِمْتُمْ مِنْ شيْءٍ فأنّ لِلّهِ خُمُسهُ
و لِلرّسُولِ و لِذِي الْقُرْبى و الْيتامى و
الْمساكِينِ و اِبْنِ السّبِيلِ } [٢]و الروايات الدالّة على ذلك كثيرة.
(مسألة ٥٤)
تقسم
الغنائم بعد إخراج المذكورات على المقاتلين و من حضر ساحة القتال و لو لم
يقاتل،فإنّه لا يعتبر في تقسيم الغنيمة على جيش المسلمين دخول الجميع في
القتال مع الكفّار،فلو قاتل بعض منهم و غنم،و كان الآخر حاضرا في ساحة
القتال و المعركة و متهيّئا للقتال معهم إذا اقتضى الأمر ذلك،كانت الغنيمة
مشتركة بين الجميع،و لا اختصاص بها للمقاتلين فقط،و هذا بخلاف ما إذا أرسل
فرقة إلى جهة و فرقة أخرى إلى جهة أخرى،فلا تشارك إحداهما الأخرى في
الغنيمة.
و في حكم المقاتلين الطفل إذا ولد في أرض الحرب،و تدلّ عليه معتبرة مسعدة
ابن صدقة،عن جعفر،عن أبيه،عن آبائه أنّ عليا عليه السلام قال:«إذا ولد
المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء اللّه عليهم»[٣].
[١]الوسائل ج ٦ باب ١ من أبواب الأنفال،حديث ٦ و ١٥.
[٢]سورة الأنفال،الآية ٤١.
[٣]الوسائل ج ١١ باب ٤١ من أبواب جهاد العدو،حديث ٨.