منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٠ - مسائل في زكاة الفطرة
الغروب لكن الأحوط وجوبا إخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا.
مسائل في زكاة الفطرة
(مسألة ١١٧٠):
يستحب
للفقير إخراجها أيضا،و إذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله،ثم
هو على آخر يديرونها بينهم و الأحوط عند انتهاء الدور التصدق على
الأجنبي،كما أن الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه و
يؤدي عنه.
(مسألة ١١٧١):
إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه و لا تسقط عن المخالف إذا استبصر،و تجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات.
(مسألة ١١٧٢):
يجب
على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن كل من يعول به،واجب النفقة كان
أم غيره،قريبا أم بعيدا مسلما أم كافرا صغيرا أم كبيرا،بل الظاهر الاكتفاء
بكونه منضما إلى عياله و لو في وقت يسير،كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال و
بقي عنده ليلة العيد و إن لم يأكل عنده،و كذلك فيما إذا نزل بعده على
الأحوط، أما إذا دعا شخصا إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال،و لم
تجب فطرته على من دعاه.
(مسألة ١١٧٣):
إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عياله،فيعتبر في العيال نوع من التابعية.
(مسألة ١١٧٤):
من
وجبت فطرته على غيره سقطت عنه،و إن كان الأحوط-استحبابا-عدم السقوط إذا
لم يخرجها من وجبت عليه غفلة أو نسيانا و نحو ذلك مما يسقط معه التكليف
واقعا،و إذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال،إذا اجتمعت شرائط الوجوب.
(مسألة ١١٧٥):
إذا ولد له ولد بعد الغروب،لم تجب عليه