منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٢ - تتميم
كان ملكا لهم،و لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا،و إن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم.
(مسألة ١٠١٩):
زوجة
الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة،و
لا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج
من وفاء دين و نحوه.
(مسألة ١٠٢٠):
تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين،و لا تتوقف البراءة على أكله الطعام،فيجوز له بيعه عليه و على غيره.
(مسألة ١٠٢١):
تجزي حقة النجف-التي هي ثلاث حقق إسلامبول و ثلث-عن ستة أمداد.
(مسألة ١٠٢٢):
في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير و الكبير سواء،كل واحد مد.
(مسألة ١٠٢٣):
يجب
القضاء دون الكفارة في موارد: (الأول):نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد
مر. (الثاني):إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر.
(الثالث)إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر. (الرابع):من استعمل المفطر بعد
طلوع الفجر بدون مراعاة و لا حجة على طلوعه،أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب
القضاء و الكفارة و إذا كان مع المراعاة و اعتقاد بقاء الليل فلا قضاء،هذا
إذا كان صوم رمضان،و أما غيره من الواجب المعين أو غير المعين أو المندوب
فالأقوى فيه البطلان مطلقا. (الخامس):الإفطار قبل دخول الليل،لظلمة ظن منها
دخوله