منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٣ - تتميم
و لم
يكن في السماء غيم،بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة، نعم إذا كان غيم
فلا قضاء و لا كفارة،و أما العلة التي تكون في السماء غير الغيم ففي
إلحاقها بالغيم في ذلك إشكال،و الأحوط وجوبا عدمه.
(مسألة ١٠٢٤):
إذا
شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار، و إذا أفطر أثم و كان عليه القضاء و
الكفارة،إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل،و كذا الحكم إذا قامت حجة على
عدم دخوله فأفطر،فتبين دخوله أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله
فأفطر فلا إثم و لا كفارة،نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله،و إذا شك
في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهرا،و إذا تبين الخطأ بعد استعمال
المفطر فقد تقدم حكمه. (السادس):إدخال الماء إلى الفم بمضمضة و غيرها،فيسبق
و يدخل الجوف،فإنه يوجب القضاءدون الكفارةو إن نسي فابتلعه فلا قضاء،و كذا
إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة،و التعدي إلى النافلة مشكل.
(مسألة ١٠٢٥):
الظاهر
عموم الحكم المذكور لرمضان و غيره. (السابع):سبق المني بالملاعبة و
نحوها،إذا لم يكن قاصدا،و لا من عادته،فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة،هذا
إذا كان يحتمل ذلك احتمالا معتدا به،و أما إذا كان واثقا من نفسه بعدم
الخروج فسبقه المني اتفاقا،فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضا.