منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢١ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
صلاته و
لا يجوز له أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانيا للمتابعة و إذا
انفرد اجتزاء بما وقع منه من الركوع و السجود و أتم،و إذا ركع أو سجد قبل
الامام سهوا فالأحوط له المتابعة بالعودة إلى الامام بعد الإتيان بالذكر و
لا يلزمه الذكر في الركوع أو السجود بعد ذلك مع الامام،و إذا لم يتابع عمدا
صحت صلاته و بطلت جماعته.
(مسألة ٨١٨):
إذا
رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام عمدا،فإن كان قبل الذكر بطلت
صلاته إن كان متعمدا في تركه،و إلا صحت صلاته و بطلت جماعته،و إن كان بعد
الذكر صحت صلاته و أتمها منفردا،و لا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع
الامام بالركوع أو السجود ثانيا و إن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا
رجع إليهما و إذا لم يرجع عمدا انفرد و بطلت جماعته،و إن لم يرجع سهوا صحت
صلاته و جماعته و إن رجع و ركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى
حد الركوع بطلت صلاته.
(مسألة ٨١٩):
إذا
رفع رأسه من السجود فرأى الامام ساجدا فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها
بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها و إذا تخيل الثانية فسجد أخرى
بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة.
(مسألة ٨٢٠):
إذا
زاد الإمام سجدة أو تشهدا أو غيرهما مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا لم
تجب على المأموم متابعته،و إن نقص شيئا لا يقدح نقصه سهوا،فعله المأموم.
(مسألة ٨٢١):
يجوز
للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الامام،و كذلك إذا ترك بعض
الأذكار المستحبة،مثل تكبير الركوع و السجود أن يأتي بها،و إذا ترك الإمام
جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول
بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها،و كذا إذا اقتصر في التسبيحات على
مرة مع كون المأموم مقلدا لمن