منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤ - الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه
-صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين-به.
(مسألة ١٦٣):
الوضوء
مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شيء غاية له و إن كان يجوز الإتيان
به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الإتيان به لأجلها،و يجب
إن وجبت،و يستحب إن استحبت،سواء أتوقف عليه صحتها،أم كمالها.
(مسألة ١٦٤):
لا
فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية و الفارسية،و غيرهما،و
لا بين الكتابة بالمداد،و الحفر،و التطريز، و غيرهما كما لا فرق في
الماس،بين ما تحله الحياة،و غيره،نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر إذا كان
الشعر غير تابع للبشرة.
(مسألة ١٦٥):
الألفاظ المشتركة بين القرآن و غيره يعتبر فيها قصد الكاتب،و إن شك في قصد الكاتب جاز المس.
(مسألة ١٦٦):
يجب
الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا،و يستحب إذا استحبت،و قد يجب
بالنذر،و شبهه،و يستحب للطواف المندوب،و لسائر أفعال الحج،و لطلب الحاجة،و
لحمل المصحف الشريف و لصلاة الجنائز،و تلاوة القرآن،و للكون على الطهارة،و
لغير ذلك.
(مسألة ١٦٧):
إذا دخل وقت
الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة،كما يجوز الإتيان به بقصد
الكون على الطهارة و كذا يجوز الإتيان به بقصد الغايات المستحبة الأخرى.
(مسألة ١٦٨):
سنن
الوضوء على ما ذكره العلماء«رض»وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين،و
التسمية،و الدعاء بالمأثور،و غسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الإناء
الذي يغترف منه،لحدث النوم،أو البول مرة،و للغائط مرتين،و المضمضة،و
الاستنشاق،و تثليثهما