منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٢ - الفصل الرابع في التحنيط
و المماكسة في شرائه،و جعل العمامة بلا حنك و كونه وسخا،و كونه مخيطا.
(مسألة ٢٩٧):
يستحب لكل أحد أن يهيئ كفنه قبل موته و أن يكرر نظره إليه.
الفصل الرابع في التحنيط:
يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور،و يكفي المسمى و الأحوط-وجوبا-أن
يكون بالمسح باليد،بل بالراحة،و الأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية،و
يستحب سحقه باليد،كما يستحب مسح مفاصله و لبته،و صدره،و باطن قدميه،و ظاهر
كفيه.
(مسألة ٢٩٨):
محل التحنيط بعد التغسيل،أو التيمم،قبل التكفين أو في أثنائه.
(مسألة ٢٩٩):
يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة.
(مسألة ٣٠٠):
يكره إدخال الكافور في عين الميت،و أنفه،و أذنه و على وجهه.
الفصل الخامس في الجريدتين:
يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان،إحداهما من الجانب الأيمن من عند
الترقوة ملصقة ببدنه،و الأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص و
الإزار،و الأولى أن تكونا من النخل،فإن لم يتيسر