منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٢ - الفصل الخامس في الركوع
اليسرى،ممكنا
كفيه من عينيهما،و رد الركبتين إلى الخلف،و تسوية الظهر،و مد العنق موازيا
للظهر،و أن يكون نظره بين قدميه،و أن يجنح بمرفقيه،و أن يضع اليمنى على
الركبة قبل اليسرى،و أن تضع المرأة كفيها على فخذيها،و تكرار التسبيح
ثلاثا،أو خمسا،أو سبعا،أو أكثر،و أن يكون الذكر وترا،و أن يقول قبل
التسبيح:«اللهم لك ركعت و لك أسلمت،و عليك توكلت،و أنت ربي،خشع لك قلبي،و
سمعي، و بصري و شعري،و بشري،و لحمي و دمي،و مخي و عصبي و عظامي،و ما أقلته
قدماي،غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر»و أن يقول للانتصاب بعد
الركوع«سمع اللّه لمن حمده»،و أن يضم إليه:«الحمد للّه رب العالمين»و أن
يضم إليه«أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة،و الحمد للّه رب العالمين»،و أن
يرفع يديه للانتصاب المذكور.و أن يصلي على النبي (ص)في الركوع و يكره فيه
أن يطأطئ رأسه،أو يرفعه إلى فوق و أن يضم يديه إلى جنبيه،و أن يضع إحدى
الكفين على الأخرى،و يدخلهما بين ركبتين،و أن يقرأ القرآن فيه،و أن يجعل
يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده.
(مسألة ٦٤٠):
إذا
عجز عن الانحناء التام بنفسه،اعتمد على ما يعينه عليه،و إذا عجز عنه
فالأحوط أن يأتي بالممكن منه،مع الإيماء إلى الركوع منتصبا قائما قبله،أو
بعده،و إذا دار أمره بين الركوع-جالسا- و الإيماء إليه-قائما-تعين الثاني،و
الأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة، و لا بد في الإيماء من أن يكون برأسه
إن أمكن،و إلا فبالعينين تغميضا له،و فتحا للرفع منه.
(مسألة ٦٤١):
إذا
كان كالراكع خلقة،أو لعارض،فإن أمكنه الانتصاب التام للقراءة،و للهوي
للركوع وجب،و لو بالاستعانة بعصا و نحوها،و إلا فإن تمكن من رفع بدنه
بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا لزمه ذلك،و إلا أومأ
برأسه و إن لم يمكن فبعينيه.