نظام الحكم في الإسلام - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٦٥
في القضاء والحدود: فعن علي (عليه السلام) قال: " يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء، والجهال من الأطباء، والمفاليس من الأكرياء، قال: وقال (عليه السلام) حبس الإمام بعد الحد ظلم " [١].
وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أن عليا (عليه السلام) قال: " لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام " وروى في الدعائم عنه (عليه السلام) مثله وفيه " بإمام عدل " [٢].
وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له، فإذا رفع إلى الإمام قطعه... " [٣].
وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " من شهر السلاح في مصر... فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله... " [٤].
وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام ان يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " [٥].
في القصاص والديات: فعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد، حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا " [٦].
[١] الوسائل: ١٨، ٢٢١.
[٢] مستدرك الوسائل: ٣، ٢٢٠.
[٣] الوسائل: ١٨، ٣٣٠.
[٤] الوسائل: ١٨، ٥٣٢.
[٥] سنن الترمذي: ٢، ٤٣٨.
[٦] الوسائل: ١٩، ٣٠.