نظام الحكم في الإسلام - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٥٧
الثانية: فيمن تسقط عنه الجزية: قال الشيخ في الخلاف: " المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزية عليه، وإن كان ممن يجن أحيانا ويفيق أحيانا حكم بحكم الأغلب، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يسقط حكم المجنون ولا تلفق أيامه... ".
وقال: " الشيوخ الهرمى وأصحاب الصوامع والرهبان يؤخذ منهم الجزية، وللشافعي فيه قولان... وفي أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية ".
وقال: " من لا كسب له ولا مال لا يجب عليه الجزية، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر وهو أصحهما: أنها تجب عليه. دليلنا إجماع الفرقة " [١].
وقال في النهاية: "... وتسقط عن الصبيان والمجانين والبله والنساء منهم " [٢].
وقال في المبسوط: " والفقير الذي لا شئ معه تجب عليه الجزية... " [٣].
وفي الجواهر بعد قول المصنف: " ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء " قال: " كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا، بل في المنتهى ومحكي الغنية والتذكرة الإجماع عليه، وهو الحجة " [٤].
وفي المغني بعد قول المصنف: " ولا جزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة " قال: " لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا... " [٥].
وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في سقوط الجزية عن النساء والصبيان
[١] الخلاف: ٣، ٢٣٨.
[٢] النهاية: ١٩٣.
[٣] المبسوط: ٢، ٣٨.
[٤] الجواهر: ٢١، ٢٣٦.
[٥] المغني: ١٠، ٥٨١.