نظام الحكم في الإسلام - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٩٣
٢ - وفي الغنية: " ولا يجوز إكراه الناس على سعر مخصوص " [١].
٣ - وفي الشرائع: " ولا يسعر عليه. وقيل: يسعر. والأول أظهر " [٢].
٤ - وفي القواعد: " ويجبر على البيع، لا التسعير على رأي " [٣].
٥ - ولكن في المقنعة: " وله أن يسعرها على ما يراه من المصلحة ولا يسعرها بما يخسر أربابها فيها " [٤].
٦ - وفي الدروس: " ولا يسعر عليه إلا مع التشدد " [٥].
ولعل المراد بالتشدد هو الإجحاف.
وأما فقهاء السنة: ١ - فقال العلامة: " على الإمام أن يجبر المحتكرين على البيع، وليس له أن يجبرهم على التسعير، بل يتركهم يبيعوا كيف شاؤوا. به قال أكثر علمائنا وهو مذهب الشافعي. وقال المفيد وسلار (رحمهما الله): للإمام أن يسعر عليهم فيسعر بسعر البلد.
وبه قال مالك " [٦].
٢ - وفي موسوعة الفقه الإسلامي: " صرح الحنابلة بأن لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه... " [٧].
وأما الأخبار: فعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " نفد الطعام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله، قد نفد الطعام ولم يبق منه شئ إلا عند فلان،
[١] الجوامع الفقهية: ٥٢٨.
[٢] الشرائع: ٢، ٢١.
[٣] القواعد: ١، ١٢٢.
[٤] المقنعة: ٩٦.
[٥] الدروس؛ ٣٣٢.
[٦] المنتهى: ٢، ١٠٠٧.
[٧] موسوعة الفقه الإسلامي: ٣، ١٩٨.