نظام الحكم في الإسلام - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٠٧
بحسب الاصطلاح أيضا يكون أعم من الضرب والايلام، كما يكون كذلك بحسب اللغة، وقد وردت أخبار في التأديب بغير الضرب والايلام أو معه، منها: ١ - " قد نفى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحكم بن أبي العاص إلى الطائف، لكونه حاكاه في مشيته وفي بعض حركاته، فسبه وطرده وقال له: " كذلك فلتكن ". فكان الحكم متخلجا يرتعش " [١].
٢ - وفي مكارم الأخلاق: " لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) المخنثين وقال: أخرجوهم من بيوتكم " [٢].
٣ - وروى الصدوق عن علي (عليه السلام) قال: " يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء والمفاليس من الأكرياء... " [٣].
٤ - وعن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): أنه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها، فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا، قال: " فانطلقوا به إلى مخرؤة فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله " [٤].
٥ - وعن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي برجل اختلس درة من أذن جارية، فقال: " هذه الدغارة المعلنة، فضربه وحبسه " [٥].
ولعل المتتبع يقف على موارد كثيرة من هذا القبيل. وهذه كلها من باب التعزير قطعا، إذ لا ثالث للحد والتعزير، فيكون مفهومه أعم من الضرب وهو المطلوب.
[١] التراتيب الإدارية: ١، ٣٠١.
[٢] الوسائل: ١٤، ٢٥٩.
[٣] الوسائل: ١٨، ٢٢١.
[٤] التهذيب: ١٠، ٤٨.
[٥] الوسائل: ١٨، ٢٤٤.