نظام الحكم في الإسلام - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٩٢
وأما الأمر بالمعروف فيما كان مشتركا بين حقوق الله وحقوق الآدميين فكأخذ الأولياء بنكاح الأيامى من أكفائهن إذا طلبن...
وأما النهي عن المنكر فينقسم أيضا على ثلاثة أقسام: أحدها: ما كان من حقوق الله - تعالى -. والثاني: ما كان من حقوق الآدميين. والثالث: ما كان مشتركا بين الحقين.
فأما النهي عنها في حقوق الله - تعالى - فعلى ثلاثة أقسام: أحدها: ما تعلق بالعبادات. والثاني: ما تعلق بالمحظورات. والثالث: ما تعلق بالمعاملات... " [١].
وذكر في الباب - ٤ - الحسبة على أهل الذمة. وفي الباب - ٥ -، الحسبة على أهل الجنائز ومراقبة شؤونها من التجهيز والغسل والتكفين والصلاة والتدفين بمباشرة أولياء الميت.
وفي الباب - ٦ - المعاملات المنكرة كالبيوع الفاسدة والربا والسلم الفاسد والإجارة الفاسدة والشركة الفاسدة والشروط المعتبرة في العقد والعاقد والمعقود عليه [٢].
وتعرض في الباب - ٧ - لحرمة لبس الحرير والذهب على الرجال، وحرمة اتخاذ الأواني من الذهب والفضة مطلقا، والمنع من تحلية الكعبة والمساجد بقناديل الذهب والفضة [٣].
وفي الباب - ٩ - والباب - ١٠ - لمعرفة القناطير والأرطال والمثاقيل والدراهم والموازين والمكاييل والأذرع [٤].
[١] معالم القربة: ٢٧.
[٢] معالم القربة: ٥٢.
[٣] معالم القربة: ٧٦.
[٤] معالم القربة: ٨٠.