النفي والتغريب - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٨٨
١١ - الفيض الكاشاني: " من وطأ بهيمة عزر بما يراه الحاكم على المشهور للنصوص، وقيل يضرب خمسة وعشرين سوطا للمعتبرة، وقيل: يحد حد الزاني للمعتبرة الأخرى، وقيل: يقتل للصحيح، وجمع الشيخ بينها بحمل الأولين على ما دون الايلاج، والأخيرين على الايلاج أو على التقية، أو حمل القتل على ما إذا تكرر منه مع تخلل الحد. " [١].
أقول: المراد بالمعتبرة: رواية إسحاق بن عمار عن الكاظم (عليه السلام) [٢] والمراد بالمعتبرة الأخرى: رواية أبي بصير [٣] عن الصادق (عليه السلام) " في الذي يأتي البهيمة فيولج عليه حد الزنا " والمراد بالصحيح: صحيحة جميل عن الصادق (عليه السلام) [٤] التي فيها " يقتل " والمراد بالحمل على التقية: حمل رواية إسحاق بن عمار ورواية أبي بصير لأنهما موافقان لرأي العامة - الشافعية [٥].
الإمام الخميني: " في وطء البهيمة تعزير وهو منوط بنظر الحاكم. " [٦].
آراء المذاهب الأخرى: ١ - ابن أبي شيبة: " حدثنا يزيد، عن هشام، عن الحسن قال: يعزر ويقوم عليه " [٧].
[١] مفاتيح الشرائع ٢: ٧٨.
[٢] الوسائل ١٨: ٥٧٠ ب ١ ح ١.
[٣] الوسائل ١٨: ٥٧٢ ب ١ ح ٨.
[٤] الوسائل ١٨: ٥٧٢ ب ١ ح ٦.
[٥] أنظر الخلاف ٢: ٤٤٥.
[٦] تحرير الوسيلة ٢: ٤٤٦ - أنظر: مناهج المتقين: ٥١٦.
[٧] المصنف ١٠: ١٠ ح ٨٥٧٤.