النفي والتغريب - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ١٤٢
قال المجلسي في الملاذ: ضعيف على المشهور [١].
١١ - وفيه: " محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن حنان، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع، عن البكر يفجر وقد تزوج قبل أن يدخل بأهله، قال: يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله. " [٢].
قال المجلسي: " موثق، وظاهره أنه موجب للافساخ كما يظهر من الصدوق (رحمه الله) القول به ويمكن أن يكون المراد التفريق في زمان النفي لا مطلقا " [٣].
١٢ - وفيه: " عنه، عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة. " [٤].
قال المجلسي: " مجهول أو صحيح، إذ في بعض النسخ: وعن موسى " [٥].
ورواه أيضا في التهذيب بتفاوت [٦]. وعبر عنه بالصحيح [٧]. ورواه الصدوق في الفقيه [٨].
[١] ملاذ الأخيار ١٦: ٣١.
[٢] التهذيب ١٠: ٣٦ ح ١٢٤ - وعنه الوسائل ١٨: ٣٥٩ ب ٧ ح ٦.
[٣] ملاذ الأخيار ١٦: ٧٢.
[٤] التهذيب ١٠: ٣٦ ح ١٢٥ - وعنه الوسائل ١٨: ٣٥٩ ب ٧ ح ٨ - قرب الإسناد: ٢٤٧
ح ٩٧٥ - وعنه البحار ٧٦: ٣٩ ب ٧ ح ١٩ بتفاوت.
[٥] ملاذ الأخيار ١٠: ٧٢.
[٦] التهذيب ٧: ٤٩٠ ح ١٧٤.
[٧] ملاذ الأخيار ١٢: ٥١٤ ح ١٧٢.
[٨] الفقيه ٣: ٢٦٢ ح ٣٦ - ورواه في الجعفريات ١٠٨ وليس فيه: " يفرق بينه وبين أهله ".