النفي والتغريب - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٢٢٤
٢ - الكافي: " محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)... ونفي سنة في غير مصرهما... " [١]. وهي حسنة، ولكن مفادها - تغريب المرأة - خلاف المشهور عند الأصحاب.
٣ - الدعائم: " قال جعفر بن محمد (عليه السلام): وجلد الزاني... ونفي عن بلده سنة... [٢]. ".
٤ - النوادر: " عن الصادق (عليه السلام) قال أمير المؤمنين (عليه السلام)... وعلى البكر جلدة مائة ونفي سنة في غير مصره. " [٣].
الروايات الدالة على بلد الزنا: ١ - التهذيب: " عن أبي عبد الله (عليه السلام):... وينفى من الأرض التي يأتيه... " [٤].
هذا وليس فيما ورد من غير طرقنا، ما يشير إلى الوجوه، إلا ما أورده السيوطي، عن عمرو بن شعيب، عن النبي (صلى الله عليه وآله): "... وغربا سنة، غير الأرض التي كانا بها. " [٥]، ولعل المستفاد منها: الموطن وبلد الزاني، لكنها ليست ظاهرة فيه، أضف إلى ضعف السند، وأن مضمونه غير مفتى به عند أكثر فقهائنا، وكثير من فقهاء العامة.
[١] الكافي ٧: ١٧٧ ح ٧.
[٢] دعائم الإسلام ٢: ٤٥٠ ح ١٥٧٦.
[٣] نوادر أحمد بن عيسى: ١٤٥ ح ٣٧١ - المستدرك ١٨: ٤٠ ح ٥.
[٤] التهذيب ١٠: ٣٥ ح ١٢٢.
[٥] الدر المنثور ٥: ١٨.