النفي والتغريب - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٢١١
٦ - البهوتي: " ولا يحبس المغرب في البلد الذي نفي إليه لعدم وروده. " [١].
٧ - العيني: " فإنه نقل كلام مالك. " [٢].
٨ - عودة: " التغريب عند الشافعيين: أن التغريب معناه النفي، إلا أنهم يجيزون حبس المغرب إذا خيف رجوعه إلى البلد الذي غرب منه. " [٣].
السادس عشر: تعيين البلد، بيد الحاكم أو المغرب: الظاهر أن تعيين المنفى بخصوصه - مكان خاص، وبلدة معينة - بيد الحاكم ونظره، لأنه من شؤونه واختياراته، لا بيد المغرب - ما لم يقم دليل خاص على خلافه - نعم ليس للحاكم تغريبه إلى بلد الجلد، ولا إلى بلد الزنا - على ما استظهره البعض من رواية مثنى الحناط: " من الأرض الذي يأتيه " [٤] وقد أفتى بذلك الإمام الخميني، والسبزواري، وهو رأي جمهور السنة، إذ يشترطون أن يغرب إلى بلد معين... فلا يجوز للإمام، أو نائبه أن يرسله ارسالا إلى غير بلد معين [٥].
وذهب إليه - على سبيل المثال لا الحصر - البهوتي، والرملي، والشربيني.
هذا: وعن العلامة الحلي، والفاضل الهندي، ومن المعاصرين: الگلپايگاني خلاف ذلك، وأن تعيين البلد بيد المغرب، لا بيد الحاكم.
[١] كشاف القناع ٦: ٩٢.
[٢] عمدة القارئ ٢٣: ١٣.
[٣] التشريع الجنائي الإسلامي ٢: ٣٨٣ - أنظر: أسنى المطالب ٤: ١٣٠ - شرح الزرقاني ٨:
٨٣ - الشرح الكبير للدردير ٤: ٣٢٢ - تبصرة الحكام ٢: ٢٦٠ - الخرشي ٨: ٨٣ - المحلى
١١: ١٨٢ - أسنى المطالب ٤: ١٣٠.
[٤] التهذيب ١٠: ٣٥ ح ١١٩.
[٥] أنظر: أسنى المطالب ٤: ١٢٩ - روضة الطالبين ١٠: ٨٨ - الزرقاني ٨: ٨٣ - الخرشي ٨:
٨٣ - الشرح الكبير للدردير ٤: ٣٢٢.