النفي والتغريب - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ١٣٦
عمن رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المحصن يرجم، والذي قد أملك ولم يدخل بها، فجلد مائة ونفي سنة. " [١].
قال الفيض: " أملك، أي تزوج. " [٢] رماه المجلسي الثاني بالإرسال [٣].
ورواه الشيخ في التهذيب، عن يونس بن عبد الرحمن بتفاوت يسير [٤].
قال المجلسي في الملاذ: " صحيح " [٥].
٢ - وفيه: " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)...
وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها. " [٦].
قال المجلسي الثاني: " الحديث حسن، ويدل على اشتراك التغريب بين الرجل والمرأة كما ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد، والمشهور بين الأصحاب بل ادعى الشيخ في الخلاف الاجماع على اختصاصه بالرجل. " [٧]. وروى الشيخ عن علي بن إبراهيم، مثله [٨].
وروى في الاستبصار مثله [٩].
[١] الكافي ٧: ١٧٧ ح ٤ - وعنه الوسائل ١٨: ٣٤٨ ب ١ ح ٦.
[٢] الوافي ١٥: ٢٣٨ ح ١٤٩٦١.
[٣] مرآة العقول ٢٣: ٢٦٧.
[٤] التهذيب ١٠: ٣ ب ١ ح ٨ - وعنه نور الثقلين ٣: ٥٦٩ ح ١١.
[٥] ملاذ الأخيار ١٦: ١٠.
[٦] الكافي ٧: ١٧٧ ح ٧ - وعنه الوسائل ١٨: ٣٤٧ ب ١ ح ٢ بتفاوت.
[٧] مرآة العقول ٢٣: ٢٦٨.
[٨] التهذيب ١٠: ٣ ح ٩.
[٩] الاستبصار ٤: ٢٠٢ ح ١٠.